رفع دعوى بطلان القرار أو الطعن عليه
لكل مساهم رفع دعوى بطلان قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المخالف للقانون أو لعقد الشركة أو المقصود به الإضرار بالشركة خلال شهرين: من تاريخ قرار الجمعية، أو من علمه بقرار مجلس الإدارة؛ وللأقلية (15% من رأس المال ممن لم يوافقوا) الطعن على قرارات الجمعية المجحفة خلال شهرين من القرار.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 220 الميعاد
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفة للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان يمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 220 طعن الأقلية
كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 234 النطاق (المقفلة)
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.
الأثر عند الفوات: سقوط دعوى البطلان أو الطعن.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.