تعيين وكيل (محامٍ) جديد في الدعوى
لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى أو انقضاء وكالته بالتنحّي أو العزل. لكن للمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً إذا عيّن وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 92 الميعاد
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسباً للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
الأثر عند الفوات: منح الأجل جوازيٌّ للمحكمة، ومشروطٌ بتعيين الوكيل الجديد خلال المدّة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.