إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

تعيين وكيل جديد بعد وفاة الوكيل أو انقضاء وكالته

تعيين وكيل (محامٍ) جديد في الدعوى

15 يوماً تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.92

احسب موعدك

لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى أو انقضاء وكالته بالتنحّي أو العزل. لكن للمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً إذا عيّن وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

تاريخ الوفاة أو التنحّي أو العزل

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 92 الميعاد

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسباً للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

الأثر عند الفوات: منح الأجل جوازيٌّ للمحكمة، ومشروطٌ بتعيين الوكيل الجديد خلال المدّة

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • اعتزال الوكيل أو عزله لا يحول دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصمُ الخصمَ الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه (م.55).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي