إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

سقوط حقّ فسخ الزواج لعدم الكفاءة بمضيّ سنة

طلب فسخ الزواج لفوات الكفاءة

سنة سقوط قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.39

احسب موعدك

إذا تبيّن أنّ الزوج غير كفءٍ للمرأة وقت العقد ثبت لها ولوليّها حقّ الفسخ، ويسقط هذا الحقّ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنةٍ (قمريّة) على العلم بالزواج.

اليوم الذي علم فيه صاحب الحقّ (الزوجة أو وليّها) بالزواج.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

السنة قمريّة بنصّ م.342 (أقصر من الميلاديّة بنحو 11 يوماً) وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 39 المدّة وأسباب السقوط

يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، او بسبق الرضا، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 34 أصل الحقّ

يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: سقوط حقّ الفسخ (م.39).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يسقط الحقّ قبل السنة بحمل الزوجة أو بسبق الرضا (م.39).
  • العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين (م.35).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي