الإجابة كتابةً بقبول الوصيّة أو ردّها
لا يُشترط أن يكون قبول الوصيّة فور موت الموصي، لكن إذا أبلغ الوارث أو منفّذ الوصيّة الموصى له بإعلانٍ رسميّ فيه بيانٌ كافٍ عنها وطلب منه القبول أو الردّ، ومضت ثلاثون يوماً كاملة على علمه — غير مواعيد المسافة — دون أن يُجيب كتابةً ودون عذرٍ مقبول، بطلت الوصيّة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 232 الميعاد وأثره
لا يشترط في القبول، ولا في الرد ان يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث، او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها او ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة، خلاف مواعيد المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة، دون ان يكون له عذر مقبول.
الأثر عند الفوات: بطلان الوصيّة إن لم يُجب كتابةً بالقبول أو الردّ دون عذرٍ مقبول (م.232).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.