إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

قبول الوصيّة أو ردّها خلال 30 يوماً من الإعلان الرسميّ

الإجابة كتابةً بقبول الوصيّة أو ردّها

30 يوماً سقوط قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.232

احسب موعدك

لا يُشترط أن يكون قبول الوصيّة فور موت الموصي، لكن إذا أبلغ الوارث أو منفّذ الوصيّة الموصى له بإعلانٍ رسميّ فيه بيانٌ كافٍ عنها وطلب منه القبول أو الردّ، ومضت ثلاثون يوماً كاملة على علمه — غير مواعيد المسافة — دون أن يُجيب كتابةً ودون عذرٍ مقبول، بطلت الوصيّة.

اليوم الذي علم فيه الموصى له بالإعلان الرسميّ الذي يطلب منه القبول أو الردّ.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

«ثلاثون يوماً كاملة» من العلم بالإعلان، تُضاف إليها مواعيد المسافة القانونيّة (لم يحدّد هذا القانون مقدارها فلم يُدرج distance_extension). المدّة بالأيّام فلا يمسّها التقويم القمريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 232 الميعاد وأثره

لا يشترط في القبول، ولا في الرد ان يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث، او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها او ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة، خلاف مواعيد المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة، دون ان يكون له عذر مقبول.

الأثر عند الفوات: بطلان الوصيّة إن لم يُجب كتابةً بالقبول أو الردّ دون عذرٍ مقبول (م.232).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • العذر المقبول يمنع البطلان (م.232).
  • تُضاف مواعيد المسافة القانونيّة إلى الثلاثين يوماً.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي