توجيه كتاب مسجّل إلى المعلن إليه يخطره بتسليم صورة الإعلان للمخفر
إذا لم يجد مندوب الإعلان من يصحّ تسليمه الورقة، أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، يسلّمها في اليوم ذاته لمخفر الشرطة المختص، ثم يجب عليه خلال 24 ساعة من تسليمها للمخفر أن يرسل إلى المعلن إليه كتاباً مسجّلاً (أو مراسلة بريدية يمكن إثبات تسليمها) مرفقاً به صورة الإعلان، يخطره فيه بأن الصورة سُلّمت للمخفر. ويترتّب البطلان على مخالفة ذلك (م.9)، ولا يُحكم بالبطلان إذا لم يترتّب على الإجراء ضررٌ للخصم (م.19).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 9 الميعاد
وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه أيضاً - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة ، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة .
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 9 الجزاء
ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذة المادة
الأثر عند الفوات: بطلان الإعلان (م.9 فقرة أخيرة)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.