إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

إجازة الحجّ للعامل (21 يوماً)

القيام بإجازة الحجّ

21 يوماً تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.76

احسب موعدك

للعامل الذي أمضى سنتين متّصلتين في خدمة صاحب العمل إجازةٌ مدفوعة الأجر مدّتها واحدٌ وعشرون يوماً لأداء فريضة الحجّ، بشرط ألّا يكون قد أدّاها قبل ذلك.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

للمدّة: أوّل يومٍ في الإجازة. للاستحقاق: أوّل يوم عمل لدى صاحب العمل.

يُعدّ أوّل يوم في الإجازة من مدّتها.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 76 المدّة وشرط الاستحقاق

للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا تُستحقّ لمن أدّى الفريضة قبل ذلك (م.76).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي