إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

التظلّم من أمر تقدير المصروفات

التظلّم من أمر تقدير مصروفات الدعوى (ومنها أتعاب المحاماة)

8 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.123

احسب موعدك

لكل خصم أن يتظلّم من أمر تقدير المصروفات، إمّا أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإمّا بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويُعلَن الخصوم بجلسة نظر التظلّم قبلها بثلاثة أيام.

اليوم الذي أُعلن فيه الخصم بأمر التقدير

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 123 الميعاد

ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر، ويحصل التظلم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الأمر، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 123 إعلان جلسة التظلّم

ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 123 النطاق

تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة (163).

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاء الفوات صراحةً

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • أمر تقدير المصروفات لا يسقط بعدم تقديمه للتنفيذ خلال 30 يوماً (م.123 تستثنيه من م.163).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي