طلب الحكم بموت المفقود
المفقود الذي يغلب عليه الهلاك يُحكم بموته بعد أربع سنين (قمريّة) من تاريخ فقده، وفي غير ذلك تُترك المدّة لتقدير القاضي بعد التحرّي عنه. وبعد الحكم تعتدّ زوجته عدّة الوفاة من وقت صدوره.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 146 المدّة
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده. وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 147 الأثر على الزوجة
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
الأثر عند الفوات: يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد المدّة (م.146).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.