إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

الحكم بموت المفقود بعد أربع سنين

طلب الحكم بموت المفقود

4 سنوات مدّةٌ لازمة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.146

احسب موعدك

المفقود الذي يغلب عليه الهلاك يُحكم بموته بعد أربع سنين (قمريّة) من تاريخ فقده، وفي غير ذلك تُترك المدّة لتقدير القاضي بعد التحرّي عنه. وبعد الحكم تعتدّ زوجته عدّة الوفاة من وقت صدوره.

اليوم الذي فُقد فيه الشخص.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

السنوات قمريّة بنصّ م.342 (أقصر من أربع سنين ميلاديّة بنحو 44 يوماً) وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 146 المدّة

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده. وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض امر المدة الى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة ان كان حيا او ميتا.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 147 الأثر على الزوجة

بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد المدّة (م.146).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • في غير حالة غلبة الهلاك يُفوَّض أمر المدّة إلى القاضي بعد التحرّي (م.146).
  • إذا عاد المفقود أو تبيّن أنّه حيّ فزوجته له ما لم يدخل بها الثاني غير عالمٍ بحياته (م.148).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي