إحالة الطلب إلى المحكمة الكلية وتحديد الجلسة
يقدّم العامل طلبه إلى إدارة العمل المختصّة، فإن لم توفّق في التسوية الوديّة تعيّن عليها إحالته إلى المحكمة الكلية خلال شهرٍ من تاريخ تقديم الطلب؛ وعلى إدارة كتاب المحكمة تحديد جلسةٍ خلال ثلاثة أيّامٍ من استلامه وإعلان الطرفين بها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 146 ميعاد الإحالة
يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 147 ميعاد تحديد الجلسة
يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 146 تعويض التأخير
وإذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها أن تقضي له بتعويض يساوي 1٪ من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الأولى
الأثر عند الفوات: لم ينصّ القانون على أثر تجاوز الإدارة الشهر.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.