معارضة الدائن في الاندماج بإنذار رسمي للشركة
لا يُنفَّذ قرار الاندماج إلا بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية؛ ولدائني الشركة المندمجة خلال هذا الميعاد الاعتراض بإنذار رسمي، فيبقى الاندماج موقوفاً حتى التنازل أو الرفض النهائي أو الوفاء أو تقديم الضمان؛ وإن لم يعترض أحد صار الاندماج نهائياً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 258 الميعاد
يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمي
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 258 الأثر
ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلا وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائيا.
الأثر عند الفوات: إذا لم تُقدَّم معارضة خلال الميعاد اعتُبر الاندماج نهائياً.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.