إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الإقتصادية ( التخصصية المتدرجة فنيا ) في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍

الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 23

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (25) لسنة 2012

بشأن

وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين

شاغلي الوظائف الاقتصادية

(التخصصية المتدرجة فنياً) في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والاقتصاد في الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8 / 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في المجال الاقتصادي المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع 350 دينارا شهرياً .

مادة (4)

لا يكون شغل الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنياً

الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012 م

الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية في المجال الاقتصادي .

ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف

بتخصصات في غير المجال الاقتصادي بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار .

مادة (5)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (6)

يوقف صرف المكافأة الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير المجال الاقتصادي .

مادة (7)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

مادة (8)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف

الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012م

الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 24 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433هـ - 20 / 5 / 2012م

تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2012 جدول رقم (1) بوظائف الاقتصاد التخصصية المتدرجة فنياً وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفةفئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً»
الأولكبير المحللين الاقتصاديين- دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة

أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة

أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 150 | | الثاني | اختصاصي أول تحليل اقتصادي | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة

أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة

أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 140 | | الثالث | اختصاصي تحليل اقتصادي | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة

أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة

أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 130 | | الرابع | محلل أول اقتصادي | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة

أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة

أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 120 | | الخامس | محلل اقتصادي | - دكتوراه في التخصص

أو ماجستير في التخصص

أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 110 |

| السادس | محلل مبتدىء اقتصادي | - مؤهل جامعي تخصصي | 100 |

الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة «محلل» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .

ملاحظات :

1 - تستخدم الوظائف الواردة في الجدول أعلاه لأعمال البحوث والدراسات الاقتصادية بالإضافة إلى التحليل الاقتصادي .

2 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي في المجال الاقتصادي .

3 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية في المجال الاقتصادي .

4 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في البحوث والدراسات الاقتصادية .

5 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

الكويت اليوم العدد (1080) السنة الثامنة والخمسون - 25

الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012 م

تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2012 جدول رقم (2) فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الاقتصادية - التخصصية في الجهات الحكومية

المجموعة / الدرجة

مجموعة الوظائف العامة

(أ)

(ب)

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

فئات المكافأة التشجيعية

«بالدينار شهرياً»

130

110

90

70

50

40

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي