قرار وزاري رقم 464 لسنة 2015 بشأن إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الملاحة المشتركة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3، 7 ) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .
ساري
قرار وزاريرقم 464 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 464 لسنة 2015 بشأن إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الملاحة المشتركة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3، 7 ) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .1 / 1