وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (280) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها.
وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/6/2.
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الروضتين للخدمات البترولية (ش.م.ك.م) بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
د. يوسف محمد العلي
وزير التجارة والصناعة
صدر في: 2015/6/3م
قرار وزاري رقم (281) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها.
وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/6/2.
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مجموعة الكويت الإعلامية(ش.م.ك.م) بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
د. يوسف محمد العلي
وزير التجارة والصناعة
صدر في: 3 يونيو 2015م