قرار رقم 280 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الروضتين للخدمات البترولية ( ش . م . ك . م ) بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 ال بالقانون رقم 97 لسنة 2013
1 / 1