قرار وزاري رقم 416 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الخليجية التركية القابضة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ول
ساري
قرار وزاريرقم 416 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 416 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الخليجية التركية القابضة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ول1 / 1