قرار وزاري رقم (416) لعام 2015م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى: تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الخليجية التركية القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في 29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق 13 أكتوبر 2015م
الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (6) لسنة 2015
باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
وزير النفط
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة:
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 .
• والقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
• والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة.
• والمرسوم رقم 318 لسنة 2014 بشأن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.
• وقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2015 بتفويض وزير النفط – وزير الدولة لشئون مجلس الأمة- عضو المجلس الأعلى للبيئة د/علي صالح العمير ، ببعض اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، بناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه رقم 2015/1 المنعقد بتاريخ 2015/2/22 بشأن تفويض وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولي
تعتمد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المرفقة بهذا القرار والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2015/3.
مادة ثانية
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها بهذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير النفط
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د/علي صالح العمير
صدر في 24 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 8 اكتوبر 2015م