قرار رقم 281 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة مجموعة الكويت الإعلامية ( ش . م . ك . م ) بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 ال بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولا
1 / 1