وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 412) لعام 2015م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى: تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة إعجاز القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق: 13 أكتوبر 2015م
قرار وزاري رقم (413) لعام 2015م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــــرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مجموعة السيد القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015 م