قرار وزاري رقم 488 لسنة 2015 بشأن أن تتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة عوائد للاستثمارات المالية و الإدارية بقوة الأثر القانونى النترتب على تطبيق المادة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
ساري
قرار وزاريرقم 488 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 488 لسنة 2015 بشأن أن تتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة عوائد للاستثمارات المالية و الإدارية بقوة الأثر القانونى النترتب على تطبيق المادة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.1 / 1