قرار وزاري رقم 209 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل الشركة الدولية للسفريات بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .
ساري
قرار وزاريرقم 209 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 209 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل الشركة الدولية للسفريات بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .1 / 1