إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 412 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة إعجاز القابضة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنف

رقم التشريع وسنته

412 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 412) لعام 2015م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى : تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة إعجاز القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015م

قرار وزاري رقم (413) لعام 2015م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مجموعة السيد القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي