قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة كاظمة للنشر والتوزيع الفني بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووخير التجارة والصناعة بالوكالة
انس خالد الصالح
صدر في: 11 رجب 1436هـ
الموافق 30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 209) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
- وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري للشركة الدولية للسفريات.
قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركة الدولية للسفريات بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووخير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11 رجب 1436هـ
الموافق : 30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 210) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
-وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري للشركة الكويتية لصناعة شمعون الاحتراق.
قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركة الكويتية لصناعة شمعون الاحتراق بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووخير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في: 11رجب 1436هـ
الموافق : 30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم (211) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
- وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري للشركة العربية للزراعة.