قرار وزاري رقم 210 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل الشركة الكويتية لصناعة شموع الإحتراق بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذي
ساري
قرار وزاريرقم 210 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 210 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل الشركة الكويتية لصناعة شموع الإحتراق بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذي1 / 1