قرار وزاري رقم 487 لسنة 2015 بشأن أن تتحذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة عين المال لاستشارات الأعمال بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية
ساري
قرار وزاريرقم 487 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 487 لسنة 2015 بشأن أن تتحذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة عين المال لاستشارات الأعمال بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية1 / 1