إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 487 لسنة 2015 بشأن أن تتحذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة عين المال لاستشارات الأعمال بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية

رقم التشريع وسنته

487 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 486 ) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم

(2010/2103/م.م)

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

- وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة عين المال لاستشارات الأعمال(ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/2010/2103) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 14 صفر 1437هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2015م

قرار وزاري رقم (487) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 486 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة عين المال لاستشارات الأعمال.

قـــــــرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة عين المال لاستشارات الأعمال بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف محمد العلي

صدر في: 14 صفر 1437هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي