إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل الشركة الكويتية للهندسة والتشغيل والإدارة - كينو ماك بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ثالثاً: تلغى أحكام الفصل الخامس والسادس من الباب التاسع من قانون الشركات .

واختتم القانون نصوصه بمادة رابعة تتضمن الحكم بأن يعمل بالتعديلات الواردة به، بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء

رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية

- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،

مادة ( 1 )

يضاف إلى المادة الخامسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه بند جديد برقم 7 نصه التالي :

7 – أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للقوى العاملة .

مادة ( 2 )

لا يخل التعديل المنصوص عليه في المادة السابقة بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية على أن يلتزموا بتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ( 3 )

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 15 رجب 1436 هـ

الموافق : 4 مايو 2015 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 204 ) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .

-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

-وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة المجموعة الصناعية المتحدة.

قرر

مادة أولى :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة المجموعة الصناعية المتحدة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووظيف التجارة والصناعة بالوكالة

انس خالد الصالح

صدر في: 11 رجب 1436هـ

الموافق 30 ابريل 2015م

قرار وزاري رقم ( 205 ) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .

-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

-وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري للشركة الكويتية للهندسة والتشغيل والإدارة- كينو مالك .

قرر

مادة أولى :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركة الكويتية للهندسة والتشغيل والإدارة – كيسو ماك بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر : 11رجب 1436هـ

الموافق : 30 ابريل 2015م

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملحق المرفقة بها .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

- وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني.

قرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في : 11رجب 1436هـ

الموافق : 30 أبريل 2015م

قرار وزاري رقم (207) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملحق المرفقة بها .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

- وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة بولدر الكويت للملاحة .

قرر

مادة أولى :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة بولدر الكويت للملاحة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في :11رجب 1436هـ

الموافق : 30 ابريل 2015م

قرار وزاري رقم (208) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملحق المرفقة بها .

-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

-وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة كاظمة للنشر والتوزيع الفني.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي