قرار وزاري رقم 57 لسنة 2015 بشأن أن تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاع الإسلامية العقارية ( ش . م . ك / مقفلة ) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة ( 2 ، 3 ) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفي
ساري
قرار وزاريرقم 57 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 57 لسنة 2015 بشأن أن تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاع الإسلامية العقارية ( ش . م . ك / مقفلة ) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة ( 2 ، 3 ) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفي1 / 1