إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 2015 بشأن أن تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاع الإسلامية العقارية ( ش . م . ك / مقفلة ) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة ( 2 ، 3 ) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفي

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 56 ) لسنة 2015

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة . 2013

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 19 / 1 / 2015 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون .

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 / 2015 لتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 .

- وعلى التوصيات الصادرة من اللجنة المشار إليها بأعلاه .

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة المدى للخدمات اللوجستية (ش . م . ك / مقفلة) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة (2 ، 3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المشار إليها .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وتخطر به الشركة المذكورة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 26 يناير 2015م

قرار وزاري رقم ( 57 ) لسنة 2015

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 19 / 1 / 2015 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون .

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 / 2015 لتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 .

- وعلى التوصيات الصادرة من اللجنة المشار إليها بأعلاه .

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاع الاسلامية العقارية (ش . م . ك / مقفلة) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة (2 ، 3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المشار إليها .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وتخطر به الشركة المذكورة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 26 يناير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي