قرار وزاري رقم ( 214 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم
(م.م/2005/1100)
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام المرسوم بقانون إصدار قانون الشركات المشار إليه.
- وعلى تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه،
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية رقم (م.م/2005/1100 ) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11 رجب 1436هـ
الموافق : 30 أبريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 215 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم(م.م/2004/999 )
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
-وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام المرسوم بقانون إصدار قانون الشركات المشار إليه ،
-وعلى تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه
-وعلى مقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى :
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية رقم (م.م/2004/999) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11 رجب 1436هـ
الموافق: 30 أبريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 218) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
-وعلى القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية .
قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة سالت للإستشارات الإدارية والاقتصادية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
انس خالد الصالح
صدر في : 14 رجب 1436هـ
الموافق : 3 مايو 2015م
قرار وزاري رقم (219) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
وعلى القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة ميدل ايست لاكجري جروب كويت .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة ميدل ايست لاكجري جروب كويت بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14رجب 1436هـ
الموافق : 3 مـايـو 2015م
قرار وزاري رقم ( 220 ) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
وعلى القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية.
قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
انس خالد الصالح
صدر في : 14 رجب 1436هـ
الموافق : 3 مايو 2015م
قرار وزاري رقم ( 234 ) لعام 2015م
بتعديل القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 2012/25 المعدل بالقانون 2013/97
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون 97 لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .