قرار وزاري رقم 220 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة فور يو للإستشارات الإدارية والإقتصادية بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته ا
ساري
قرار وزاريرقم 220 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 220 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة فور يو للإستشارات الإدارية والإقتصادية بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته ا1 / 1