قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
انس خالد الصالح
صدر في : 14 رجب 1436هـ
الموافق : 3 مايو 2015م
قرار وزاري رقم (219) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
وعلى القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2015 بالغاء الترخيص التجاري لشركة ميدل ايست لاكجري جروب الكويت .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة ميدل ايست لاكجري جروب الكويت بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحة التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 14رجب 1436هـ
الموافق : 3 مايو 2015م
قرار وزاري رقم ( 220) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
وعلى القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية.
قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
انس خالد الصالح
صدر في : 14 رجب 1436هـ
الموافق : 3 مايو 2015م
قرار وزاري رقم ( 234) لعام 2015م
بتعديل القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 2012/25 المعدل بالقانون 2013/97
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون 97 لسنة .2013
- وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .