قرار وزاري رقم 206 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة مشاريع الكويت للمقاولات والمبانى بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذ
ساري
قرار وزاريرقم 206 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 206 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة مشاريع الكويت للمقاولات والمبانى بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذ1 / 1