وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 56 ) لسنة 2015
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 19 / 1 / 2015 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون .
- وعلى القرار الوزاري رقم 25/ 2015 لتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 .
- وعلى التوصيات الصادرة من اللجنة المشار إليها بأعلاه .
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة المدى للخدمات اللوجستية (ش.م.ك/ مقفلة) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة (2 ، 3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المشار إليها .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وتخطر به الشركة المذكورة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 26 يناير 2015م
قرار وزاري رقم ( 57 ) لسنة 2015
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 425 لسنة 2013 .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 19 / 1 / 2015 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون .
- وعلى القرار الوزاري رقم 25/ 2015 لتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 .
- وعلى التوصيات الصادرة من اللجنة المشار إليها بأعلاه .
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاع الاسلامية العقارية (ش.م.ك/ مقفلة) ، بقوة القانون تطبيقاً للمادة 297 فقرة (2 ، 3) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المشار إليها .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وتخطر به الشركة المذكورة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 26 يناير 2015م