قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركة الكويتية للهندسة والتشغيل والإدارة – كيسو ماك بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر :11 رجب 1436هـ
الموافق:30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 206) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
- وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني.
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة مشاريع الكويت للمقاولات والمباني بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحة التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11رجب 1436هـ
الموافق :30 أبريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 207) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة بولدر الكويت للملاحة .
قرر
مادة أولى :
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة بولدر الكويت للملاحة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في :11رجب 1436هـ
الموافق:30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 208) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
-وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة كاظمة للنشر والتوزيع الفني.