قرار وزاري رقم 207 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة بولدر الكويت للملاحة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .
قرار وزاريرقم 207 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
207 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 207 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة بولدر الكويت للملاحة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .1 / 1