قرار وزاري رقم 58 لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم ( م م / 98 / 1999 ) الممنوح لشركة أديم للإستثمار وإدارة الثروات ( ش . م . ك ) مقفلة وذلك لمخالفة إشتراطات الحد الأدني لرأس المال وأحكام المادة (147) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانو
ساري
قرار وزاريرقم 58 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 58 لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم ( م م / 98 / 1999 ) الممنوح لشركة أديم للإستثمار وإدارة الثروات ( ش . م . ك ) مقفلة وذلك لمخالفة إشتراطات الحد الأدني لرأس المال وأحكام المادة (147) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانو1 / 1