قرار وزاري رقم ( 58 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
(1999 /598 /رقم (م م
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ، ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ، ولائحته التنفيذية والملاحق التابعة لها
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانون الشركات
- وعلى التوصيات الصادرة من اللجنة المشار إليها .
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م .ك) مقفلة رقم(م .م/ 598/ 1999) وذلك لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وأحكام المادة (147) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية والمادة 11 / 6 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 26 يناير 2015م