إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم ( م م / 98 / 1999 ) الممنوح لشركة أديم للإستثمار وإدارة الثروات ( ش . م . ك ) مقفلة وذلك لمخالفة إشتراطات الحد الأدني لرأس المال وأحكام المادة (147) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1221 · 31 يناير 2015

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 58 ) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

(1999 /598 /رقم (م م

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ، ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ، ولائحته التنفيذية والملاحق التابعة لها

وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانون الشركات

- وعلى التوصيات الصادرة من اللجنة المشار إليها .

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م .ك) مقفلة رقم(م .م/ 598/ 1999) وذلك لمخالفة اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال وأحكام المادة (147) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية والمادة 11 / 6 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 26 يناير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي