إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 414 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الرؤية القابضة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التن

رقم التشريع وسنته

414 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (414) لعام 2015م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى : تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الرؤية القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في :29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق: 13 أكتوبر 2015م

قرار وزاري رقم (415) لعام 2015م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى : تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الضيافة العربية القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه – تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي