قرار وزاري رقم (414) لعام 2015م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى : تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الرؤية القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق: 13 أكتوبر 2015م
قرار وزاري رقم (415) لعام 2015م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى : تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الضيافة العربية القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه – تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015م