الكويت اليوم — ص ١٦
العدد ١٤٨٢ — السنة التاسعة والعشرون
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات
العامة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
— بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة .
— وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٨/٧/٤ في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة .
— وعلى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٧٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة
— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
— وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : تعدل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المشار اليها لتصبح على النحو التالي :
« تصرف المساعدات لمستحقيها من الوحدات الاجتماعية التي يتبعونها خلال العشرين يوما الأولى من كل شهر » .
مادة ٢ : تضاف فقرة اخيرة الى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المشار اليها على النحو التالي :
« ويجوز احالة المساعدات المستحقة شهريا الى البنوك الوطنية بناء على طلب مستحق المساعدة » .
مادة ٣ : تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية المشار اليها لتصبح على النحو التالي :
« يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له اذا تخلف عن استلامها لمدة شهر واحد، كما يجب في جميع الاحوال تتبع حالات مستحقي المساعدات مرة كل عام على الأقل » .
مادة ٤ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة