مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. حمد عبدالوهاب العدواني
صدر في: 28 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2022 م
قرار وزاري (( 195/ أ )) لسنة 2022
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 44/أ لسنة 2021 وتعديلاته بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة:
. بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
. و على القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
. وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
. و على المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق و تقدير و ربط المساعدات العامة .
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 بشأن توصية اللجنة التعليمية والاجتماعية والصحية بصرف اعانات لبعض الأسر و الافراد الكويتيين ممن لا ينطبق عليهم قانون المساعدات العامة .
. وعلى القرار رقم (44/أ) لسنة 2021 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة وتعديلاته.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
( قرر)
مادة أولى
تستبدل نصوص المواد (15 ، 20 ، 25 ، 34 ، 45) من القرار الوزاري (44/أ) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه بالنصوص التالية:
مادة (15)
يحق لمن تصيبه نكبة خاصة أن يتقدم للإدارة خلال ستة أشهر من الحادث بطلب الحصول على مساعدة إغاثة بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي (للحادث الواحد)، ويبين في طلبه ما أصابه من ضرر مرفقاً به تقرير من الجهات المعنية شاملاً كافة البيانات (وإحضار شهادة أوصاف ورخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت) والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الأضرار التي لحقت به مع التقيد بما يلي:
أ. تمنح المساعدة لمالك العقار إلا إذا تنازل عنها كتابةً للمستأجر.
ب. في حالة الحصول على مساعدة من جهة أخرى يجوز منح المتضرر مساعدة بحد أقصى 500 د.ك إذا رأت اللجنة حاجته إلى ذلك.
ج. في حال كان العقار المتضرر مسجل باسم الزوجين بموجب وثيقة التملك الصادرة من إدارة التسجيل العقاري، يستلزم حضور الطرفين لإدارة الرعاية الأسرية لتوقيعهما على تفويض من أحدهما لاستلام المبلغ.
ويجوز للجنة أن توصي بالقيام بزيارة ميدانية لموقع الحادث إذا رأت ذلك، ويصدر قرار صرف المساعدة بناءً على موافقة لجنة المساعدات العامة.
مادة (20)
يجب تجديد استمارة الفحص الطبي سنوياً مالم تحدد الجهة الطبية مدة أقل لإعادة الفحص كشرط لاستمرار صرف المساعدة، وتستثنى الحالات غير القابلة للشفاء والدائمة من تجديد استمارة الفحص الطبي.
مادة (25)
يشترط لاستحقاق اليتيم المساعدة ما يلي:
أ. الانتظام بالدراسة في كافة مراحلها.
ب. التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة للقوى العاملة، وفي حالة رفض اليتيم للعمل أو عدم استكمال إجراءات التعيين، لا يستحق المساعدة.
ويستمر صرف المساعدة لليتيم لحين الالتحاق بعمل أو توافر مصدر رزق له أيهما أقرب، وفي حالة تعدد الأيتام ينطبق عليهم ما يسري على الأسرة من أحكام."
وفي جميع الأحوال لا يدمج ملف اليتيم ضمن ملف والدته المطلقة أو الأرملة.
مادة (34)
يعتبر عاجز مادياً من تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون لا دخل له أو يقل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه المساعدة وفقاً للقانون.
-ثبوت عدم قدرته على عمل آخر لزيادة دخله.
- أن يكون من لا دخل له مسجلاً لدى ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على وظيفة، إلا إذا ثبت بمستند رسمي رفض تلك الجهات تسجيله لديها لعدم انطباق الشروط أو عدم إنهاء إجراءات تصديق الشهادة من المكتب الثقافي التابع لوزارة الخارجية للخريجين من خارج دولة الكويت أو من وزارة التعليم العالي، وتصرف المساعدة لمن لم ينه إجراءات تصديق شهادته لمدة ثلاثة أشهر ويجوز للجنة تجديدها لمدة مماثلة.
- ألا يكون لديه دخل وتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل (الاستقالة - الانقطاع عن العمل - .....) ، ويستثنى من ذلك المتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل قبل 2016/9/18.
مادة (45)
يستثنى من شرط الإقامة لاستحقاق المساعدة الحالات التالية:
1. الطلبة الدارسين في الخارج للحصول على مؤهل دراسي بعد الثانوية العامة وأقاربهم المرافقين لهم من الدرجة الأولى.
2. أسر البعثات الدبلوماسية.
3. المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج - ممن تستدعي حالتهم مواصلة الإقامة في الخارج - ومرافقيهم.
4. أبناء الحضانة العائلية والذين يرافقون الأسر المحضنة لهم بالخارج.
5. المطلقة أو الأرملة من غير كويتي والحاضنة لأبنائها بحكم قضائي والمقيمة بدولة جنسية الأبناء.
مادة ثانية
تضاف مادتان برقمي (15 مكرر ، 15 مكرر أ) للقرار الوزاري (44/أ) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه يكون نصهما على النحو التالي:
مادة (15 مكرر)
في جميع الأحوال يحق للجنة المساعدات العامة أن تقرر قيمة مبلغ الإغاثة حسب الضرر الواقع على العقار وفق التالي :
| الرقم | نوع العقار | قيمة المساعدة |
|---|---|---|
| 1 | شقة | حد أقصى 1000 د.ك |
| 2 | دور | حد أقصى 2000 د.ك |
| 3 | منزل بالكامل | حد أقصى 3000 د.ك |
مادة (15 مكرر أ)
للجنة المساعدات العامة رفض الطلب في الحالات التالية :
1. إذا وقع الحادث بفعل متعمد بموجب تقرير قوة الإطفاء العام .
2. إذا وقع الحادث بسبب الإهمال مثل ( زيادة حمل كهرباء / سوء تمديدات كهربائية / عبث أطفال) بموجب تقرير قوة الإطفاء العام .
3. إذا كان العقار غير مرخص جراء بناء مخالف لقرارات بلدية الكويت مثل ( خيمة / غرف كيربي / الخ).
4. إذا كان العقار مؤمن عليه .
5. إذا تبين من خلال البحث الميداني أن صاحب الحادث لا يقيم بنفس عنوان الحادث .
6. أو أي حالات أخرى ترى اللجنة عدم استحقاقها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 20 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق 14 نوفمبر 2022 م