قانون رقم 12 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
قانون رقم (12) لسنة 2007
بالنفقة رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1983
الشخصية) لتقدر هذه التكاليف ومن يلزم بها أما إذا كان من ورد
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
ذكرهم غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم
فيها
قدرت الوزارة مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
الطبية المطلوبة للمسن .
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960
وأجازت المادة السادسة للمشرف الاجتماعي أو النفسي
والقوانين المعدلة له ،
المختص أن يطلب من الوزارة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات
كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (13) لسنة
، 1995
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
وحرصا على تمكين المشرف المختص من القيام بمهامه في
- وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 1989 بإنشاء اللجنة الوطنية
الرقابة والإشراف على رعاية المسنين الواقعين في دائرة
لمكافحة المخدرات .
اختصاصه على الوجه الأكمل فقد ألزمت المادة السابعة
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
الشخص المكلف برعاية المسن بإخباره في حالة وفاة المشمل
(مادة أولى)
بالرعاية أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم
طارئ آخر يطرأ عليه .
(74) لسنة 1983 المشار إليه ، النص التالي :
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا
تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى
أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من
كما نصت المادة السابعة على أن تطبيق أحكام هذا القانون لا
النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو
تخل بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات
حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو
الاستعمال الشخص ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً
العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليه أو
لأحكام القانون .»
أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقرير المكافأة المنصوص عليها
في المادة 4 من القانون وضمانا لكفالة الاحترام الواجب لأحكام
(مادة ثانية)
هذا القانون قضت المادة الثامنة بمعاقبة كل مكلف بالرعاية قانون
تضاف إلى المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار
يمتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (3) ، (6) من
إليه فقرة رابعة نصها التالي :
«واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر ، يجوز للمحكمة
هذا القانون أو في حالة الإهمال أو التفريط في تلك الالتزامات
بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن
بأن قررت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن
تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة - لأول مرة - ولم يبلغ
ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين
الحادية والعشرين من عمره ، إحدى مؤسسات الرعاية
العقوبتين كما شددت العقوبة في حالة كون المشمل بالرعاية
الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية
أحد الوالدين كما أحالت المادة (9) إلى وزير الشئون الاجتماعية
والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية إلى أن تقدم تقريراً عن حالته
والعمل في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار
إيداعه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة أشهر ولا
وقضت المادة العاشرة بالعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
تزيد على سنتين ، يوضع بعدها المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة
مدة مساوية لملة الإيداع .
( مادة ثالثة)
تضاف إلى القانون رقم (74) لسنة 1983 المشار إليه مادة برقم
(33) مكرراً ، نصها كالأتي : (33) مكرراً :
«يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي
ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإبعاد
المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لـهـا إقـلاعـه عـن
الإدمان ، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ، وبعد
خـضـوع المسجون لفحـص طبي من قبل لجنة تشكل لـهـذا
الغرض .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد
مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي
بها ، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي
تقوم بإعدادة وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ
الأحكام .
ولا يجوز أن يستفيد المسجون من وقف التنفيذ المشار إليه إلا
لمرتين فقط .
ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قـراراً
بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وقواعد البرنامج
العلاجي والتأهيلي ، والشروط اللازمة لاجتيازه ، وضوابط
تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها
إلى المحكمة .»
(مادة رابعة)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر
في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 6 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق : 23 ابريل 2007 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (12) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1983
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها
لما كان من المناسب تفعيلاً للسلطة التقديرية للقاضي في
توقيع العقوبة إعطائه مساحة أكبر من حرية التحرك بين حديها
الأدنى والأقصى وإعطائه الفرصة الأوسع لتفريد العقاب حسب
ظروف الجاني وملابسات ارتكابه الجريمة فقد جرى التعديل
الذي أدخل على الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم
(74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها على إلغاء الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة
المنفذة عليهما في هذه المادة بحيث يكون الحبس مدة لا تزيد
على عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة ألاف دينار وهو
ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون .
ولما كان قانون الجزاء كما عرف الظروف المشددة للعقوبة
واعتد بها في تقديره لها إذا ما توافرت ، فقد أقر تخفيفها إذا لحق
بالجريمة أو المجرم ما يستدعي هذا التخفيف ، وفي هذا وذاك فإنه
يوازن بين حق المجتمع في القصاص من الجاني ومراعاة ظروف
الأخير التي لاصقت شخصه أو لحقت بالفعل ذاته أو اقتضتها
كذلك مصلحة المجتمع عن طريق الأخذ بيد الجاني لينخرط فيه
فتجاوز عن فعلته خاصة إذا كانت هي سقطته الأولى التي قد
يكون مردها حداثة سنه أو قلة خبرته في الحياة أو لأي دافع أخر
لو قدر حق قدره لأمكن مساعدته على أن يقلع عن مواصلة
السير بالطريق الذي خطى فيه خطوته الأولى ، ولو ترك لأكمله
وصعبت حينئذ إعادته إلى جادة الصواب وتجنباً لتنفيذ عقوبة
السجن عليه بما يفرضه من مخالطة عتاةالمجرمين وما يترتب على
ذلك من آثار سلبية .
ولاشك أن المتهم الذي ضبط لأول مرة مرتكباً لجريمة تعاطي
المخدر يتعين معاملته معاملة أفضل لاستحقاقه - للاعتبارات
السابق بيانها - للرعاية ومن ثم فقد أضافت المادة الثانية من
القانون إلى المادة (33) من القانون المشار إليه فقرة رابعة نصت
على أنه يجوز للمحكمة استبدال تدبير الإيداع بإحدى
مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
على سنتين يوضع بعدها المحكوم عليه تحت المراقبة مدة مساوية
لمدة الإيداع بعقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
المادة (33) من القانون القائم شريطة أن يكون ارتكابه لهذه
الجريمة للمرة الأولى ما لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره أي لم
يجاوز سن الحداثة بما لا يتعدى ثلاث سنوات ، كما بينت أن
مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير
الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية .
و لما كانت التشريعات الجنائية الحديثة تنظر إلى مرتكبي
جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ،
والذين يغلب عليهم إدمان هذا التعاطي ، باعتبارهم من قبيل
المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج من التأثير الضار لهذا
الإدمان على الحالة العقلية والجسمانية لهؤلاء المتهمين ، أكثر من
الحاجة إلى معاقبتهم بالعقوبات السالبة للحربة التي ليس من
شأنها تحقيق الزجر والإصلاح لهم ، وهما الغايتان اللتان
تتوخاهما قوانين الجزاء .
لذلك فقد عني القانون رقم 74/ 1983 في شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأن يولي الطائفة من
مرتكبي جرائم التعاطي عناية خاصة أخذاً بتوصيات الأمم
المتحدة والمؤتمرات الدولية ، فأجاز للمحكمة بدلاً من توقيع
العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه لأي من هذه المواد إحدى
المصحات ليعالج فيها .
واستكمالاً لهذا النهج يأخذ بالعلاج بديلاً عن العقاب ،
نصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة برقم (33)
مكرراً إلى القانون القائم تقضي بأنه يجوز للمحكمة حتى بعد
إصدار الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية بالفقرة الأولى منها أن تأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع إبعاد المتهم الأجنبي عن البلاد
لتفادي خطورته ،إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان خلال وجوده
بالسجن ، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة بعد خضوع
المحكوم عليه لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض على
أن يكون المسجون قد أمضى على الأقل مدة ثلاثة أشهر تنفيذاً
للعقوبة المقضي بها وأن يجتاز البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي
تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ
الأحكام كما بينت أنه لا يجوز الأمر بوقف التنفيذ إلا لمرتين فقط
كما ناطت الفقرة الأخيرة من المادة بوزير الصحة إصدار القرار
الخاص بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة من المادة ووضع
قواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي وشروط اجتيازه وضوابط
عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها إلى
المحاكمة .
قانون رقم (13) لسنة 2007
بتعديل المادة (39) من المرسوم بالقانون رقم (48)
لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون
رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (13) لسنة
1995 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة
المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
(مادة أولى)
تضاف إلى المادة (39) من المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة
1987 المشار إليه فقرة رابعة ، نصها التالي :
" واستثناء من أي نص يقرره قانون آخر يجوز للمحكمة بدلاً
من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تأمر
بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة – لأول مرة – ولم يبلغ
الحادية والعشرين من عمره ، إحدى مؤسسات الرعاية
الاجتماعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون
الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية ، إلى أن تقدم
المؤسسة تقريراً عن حالته في الأجل الذي حددته المحكمة لتقرر
الإفراج عنه أو استمرار إيداعه ، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع
بالمؤسسة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على سنتين ، يوضع بعدها
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لملدة الإيداع" .
(مادة ثانية)
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 المشار إليه
مادة برقم (39) مكرراً ، نصها التالي :-
" يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي
ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها
في المادة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مع إبعاد
المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت لها إقلاعه عن
الإدمان ، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة ، وبعد
خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا
الغرض .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ في الحالات المتقدمة إلا بعد