مرسوم رقم 154 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة المالية
- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، -وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، -وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين / فهد عبد العزيز الجار الله - بدرجة وكيل وزارة مساعد- في وزارة المالية .
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء احمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة د. سعد حمد ناصر البراك
صدر بقصر السيف في: 14 المحرم 1445هـ الموافق : 1 أغسطس 2023م