قرار إداري رقم 3695/أ لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة
قرار إداري رقم (3695/أ ) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
– وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
– وعلى القرار الإداري رقم 944/ أ لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة المساعدات العامة وتعديلاته.
– وعلى القرار الإداري رقم 2315/ أ لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم صرف المساعدات العامة وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة (1)
يخضع تنظيم إجراءات صرف المساعدات العامة إلى أحكام اللائحة المرفقة لهذا القرار.
مادة (2)
يلغى القرار رقم 2315/ أ لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم صرف المساعدات العامة واللائحة المرفقة له.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر واللائحة المرفقة له في الجريدة الرسمية ، وعلى جهة الاختصاص العمل وتنفيذ ما ورد به.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل صدر في : 3 محرم 1438 هـ الموافـق : 4 أكتوبر 2016م اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1. الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
2. الوكيل : وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
3. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
4. الإدارة : إدارة الرعاية الأسرية.
5. لجنة المساعدات العامة : اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم944/أ لسنة 2015 وتعديلاته.
6. لجنة المساعدات الفرعية: اللجنة المشكلة لدراسة المساعدات العامة والنظر في طلبات صرف المساعدة واستحقاقها وذلك عن الحالات التي يصدر بشأنها قرار بناء على تفويض لجنة المساعدات العامة.
7. الوحدة الاجتماعية : الوحدات التابعة لإدارة الرعاية الأسرية في المنــاطق الســكنية وتخـتص بتلقـي الطلبـات وإجـراء البحـوث الاجتماعيـة وإحالتهـا إلـى الإدارة لاتخـاذ القـرار المناسـب بشـأنها بالموافقة أو الرفض أو العرض على لجنة المساعدات العامة.
8. الأسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم يقيمون في مسكن واحد أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
9. الأولاد : الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم على إحدى وعشرين سنة إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم ، والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.
10. العائل : الشخص الملزم بالإنفاق والرعاية القانونية.
11. النكبة الخاصة : كل ما يصيب الفرد والأسرة في ممتلكاته الخاصة بصورة مفاجئة تجعله في حاجة ملحة إلى مساعدة فورية لإزالة الضرر أو التخفيف من حدته.
مادة (2)
تنظم هذه اللائحة إجراءات صرف المساعدات العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 والذي يتم بمقتضاها تقديم الدولة العون لمجموعة من الأسر أو الأفراد الذين يمرون بظروف مادية صعبة تجعلهم غير قادرين على الحصول على الحد الأدنى لمستوى المعيشة ، وهو يعد أحد وسائل الأمن الاجتماعي والذي يكفل دخل شهري للأسر المحتاجة يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية ، مع مراعاة أن المساعدة مؤقتة تنتهي بزوال الظروف المسببة لطلبها.
مادة (3)
الفئات المستفيدة من المساعدات :
يستحق المساعدة العامة كل كويتي مستقر في دولة الكويت وليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة وفقاً للفئات والحالات التالية :
– الأرملة : كل سيدة توفى عنها زوجها ولم تتزوج.
– المطلقة : كل سيدة انهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة.
– اليتيم : يتيم الأبوين أو يتم (كذا في الأصل) الأب وكذلك مجهول الأب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين ، على ألا يكون من المودعين في دور الرعاية ، ويشترط لاستحقاق هذه الفئة للمساعدة استمرارها في الدراسة.
– الشيخوخة : كل كويتي بلغ الستين عاماً.
– المريض : كل من تجاوز عمره ثمانية عشر عاماً وثبت إصابته بمرض يمنعه عن العمل وإعالة أسرته.
– الطالب : كل من كان ملتحقاً بأحد مراحل التعليم العام دون الجامعة (ابتدائي – متوسط – ثانوي – وما يعادلها) على أن يكون مستمراً في دراسة ولا عائل له.
– الطالب المتزوج : الطالب المتزوج بعد حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت أو إحدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة سواء كان داخل البلاد أو خارجها على أن يكون معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي ولا يتقاضى أية مكافآت.
– المفرج عنه (السجين) : كل من أفرج عنه بعد تنفيذه لحكم قضائي بعقوبة مقيدة للحرية أو صدر بشأنه عفو أميري ولم يلتحق بعمل.
– أسرة السجين : كل أسرة أتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كلياً أو جزئياً ، وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجه وأبنائها أسرة مستقله بذاتها في تقدير المساعدة ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة.
– العاجز مادياً : كل من قل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه مساعدة طبقاً لأحكام القانون بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله، ويعتبر في حكم العاجز مادياً الكويتي الذي لا يقل عمره عن الأربعين عاماً وغير ملحق بعمل ويشترط لاستحقاق المساعدة أن يكون مسجلًا للحصول على عمل لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج إعادة الهيكلة ، وتصرف المساعدة لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يثبت التحاقه بعمل أو ثبوت ترشيحه للعمل لدى أي من الجهات وقبولها له أو امتناعه عن الالتحاق بهذا العمل.
ولا يعتبر بحكم العاجز مادياً ، من كان له دخل يكفيه وأسرته وتسبب بفعله بفقدانه للدخل ، ويجوز للجنة المساعدات العامة بناء على البحث الاجتماعي أن تقرر صرف مساعدة لأسرة طالب المساعدة على أن لا يتجاوز قيمتها ما هو مقرر لثلاثة أفراد فقط.
– البنت غير المتزوجة :
أ. من تجاوزت الثامنة عشرة عاماً وليس لها عائل.
ب. من بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل.
– المتزوجة من غير كويتي : المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، أو توفى عنها وتعول أبنائها منه.
– الكويتية المتزوجة : المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت سن 55 عاماً ميلادية ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
وللجنة المساعدات العامة أن تقرر الضوابط للحالات المشار إليها في هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام قانون ومرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
مادة (4)
تختص إدارة الرعاية الأسرية في شأن المساعدات العامة بما يلي :
1. تنفيذ السياسية (كذا في الأصل) العامة للدولة في ميدان التكافل الاجتماعي لرعاية الأسرة والفرد.
2. تطبيق قانون المساعدات العامة وتنفيذ قرارات لجنة المساعدات.
3. إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية اللازمة لتقرير المساعدات المالية للأسر والأفراد.
4. المتابعة الدورية الميدانية للمستفيدين من المساعدات العامة من الأسر والأفراد للوقوف على التطورات في أحوالهم المعيشية وتحديث بياناتها.
5. إجراء البحوث الميدانية اللازمة لإغاثة المتضررين من الكوارث العامة.
6. إعداد كشوف المستحقين للمساعدات الشهرية وربطها بالبطاقة المدنية للتأكد من استحقاق المساعدة ثم إرسالها للإدارة المالية في الوزارة لصرفها لمستحقيها.
7. إجراء البحوث الميدانية التي تطلبها الهيئات الرسمية ومسئولي الوزارة.
8. المشاركة في التوعية الأسرية بالتنسيق مع إدارة تنمية المجتمع.
9. اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للإدارة.
10. إعداد تقارير دورية عن أعمال الإدارة.
مادة(5)
تختص لجنة المساعدات العامة بما يلي :- أ. النظر في طلبات المساعدة الاجتماعية المحالة إليها من إدارة الرعاية الأسرية ، وذلك على الوجه المبين في هذه اللائحة .
ب. تنظر اللجنة في الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر اللجنة قراراً باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها أو برفض الطلب مع بيان الأسباب وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء متطلبات طلب المساعدة.
ج. تختص اللجنة بزيادة او إنقاص المساعدة أو وقفها لمدة محددة أو بإسقاطها طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي .
د. تختص اللجنة بالنظر في طلبات المساعدة الجديدة لمن قررت اللجنة سابقاً رفض طلبه أو إنقاص المساعدة المقررة له أو وقفها أو إسقاطها إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته .
هـ. تقرير المساعدات العاجلة في حالات النكبات الخاصة .
و. النظر في تقرير مساعدة استثنائية لمدة محدده للحالات التي زال سبب استحقاقها للمساعدة لوفاة من ربطت له المساعدة بصفة أساسية.
ز. رفع توصياتها إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل في شأن الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المساعدات العامة ولا تصرف المساعدات إلا باعتماد الوزير لتلك الحالات.
ح. النظر في الموضوعات الخاصة بالمساعدات العامة وإبداء الرأي بشأنها ط. جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في قانون المساعدات العامة واللائحة التنفيذية له .
ي. تطبيق اللوائح والضوابط وكافة القرارات التي تصدر عن الوزارة بشأن المساعدات العامة .
ك . للجنة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى لجنة المساعدات الفرعية على أن يصدر قرار يحدد الحالات التي تنظر فيها تلك اللجنة وتكون للأخيرة بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام القانون .
مادة (6)
تجتمع لجنة المساعدات العامة بدعوة من رئيسها أو نائبه ، وتتم عملية التصويت على قراراتها وفقاً لقرار تشكيلها.
مادة (7)
إجراءات طلب المساعدة :
يتقدم طالب المساعدة بطلب للوحدة الاجتماعية التابع لمحل إقامته وفق بطاقته المدنية ،ويتم التأكد بواسطة الوحدة والإدارة من تطابق طلب المساعدة مع المعلومات المدنية المسجلة عن طالب المساعدة، ويوقع على الإقرار مع التعهد بصحة المعلومات الواردة بالطلب.
ويتعهد طالب المساعدة بإبلاغ الإدارة عن أي تغيير يطرأ على حالتـه الاجتماعيـة أو الماديـة أو عنـوان ســكنه وتجـري الوحـدة الاجتماعيـة بحثـاً ميـدانياً شـاملاً لحالتـه لبيـان مـدى اسـتحقاقه للمساعدة وإصدار تقرير مفصل عن حالة المساعدة وأفراد أسرته مبيناً فيه الحالة السكنية والاجتماعية والمالية والصحية.
وفي حالة استيفاء الطلب جميع شروط استحقاق المساعدة يتم إحالة الملف إلى الإدارة للعرض على لجنة المساعدات العامة أو لجنة المساعدات الفرعية وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لها بموجب قرار تشكيلها لاتخاذ القرار في شأن الموافقة أو رفض طلب المساعدة.
ويحق لطالب المساعدة إعادة عرض طلبه في حال انتفاء أسباب الرفض ، كما يجوز له التظلم من القرار خلال شهرين من تاريخ العلم به.
مادة (8)
تحدد المستندات اللازمة لدراسة طلب المساعدة العامة ومدى استحقاقها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة وللإدارة طلب أي مستندات تراه ضرورياً بهذا الشأن ، ولها أن تطلب أصول تلك المستندات لمطابقتها كلما وجدت ذلك ضرورياً.
مادة (9)
تحسب قيمة المساعدة المستحقة شهرياً وفقاً لما يلي :
المبلغ (559 د.ك) لمن ربطت له المساعدة.
يضاف (121 د.ك) للزوجة أو أكبر الأبناء أو الأخوة.
يضاف (65 د.ك) للشخص من الثالث إلى العاشر.
الحد الأقصى لقيمة المساعدة المستحقة للأسرة الواحدة (1200 د.ك) ولا يقل عن (255د.ك).
ويخصم من قيمة المساعدة المستحقة أي دخل للفرد أو الأسرة أياً كان مصدره ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخل أفراد الأسرة غير المنتفعين من المساعدة ، وإذا كان دخل الفرد أو الأسرة أقل من قيمة المساعدة صرف له الفرق.
ولا يخل استحقاق الفئات للمساعدة المشار إليها في هذه المادة من صرف بدل الإيجار وعلاوة التدريب أو التأهيل وبدل الملابس وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تصدر بهذا الشأن ، على أن لا يتجاوز قيمة بدل الإيجار عن (150 د.ك) شهرياً وعلاوة التدريبية (كذا في الأصل) أو التأهيل عن (50 د.ك) شهرياً وتصرف المساعدة الاجتماعية اعتباراً من الشهر التالي لقرار اللجنة.
مادة (10)
يتم إعداد كشوف المساعدات الشهرية واعتمادها بواسطة مدير إدارة الرعاية الأسرية بعد التأكد من صحة المعلومات المدونة عن طالب المساعدة مع المعلومات المدنية المسجلة عنه ، ثم ترسل الكشوف والاسطوانات المدمجة إلى الإدارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف بتحويل المساعدات لمستحقيها بالتحويل لحساباتهم البنكية.
مادة (11)
توقف المساعدة بفقدان شرط من شروط استحقاقها ويتم ذكر سبب الإيقاف في قرار لجنة المساعدات العامة أو لجنة المساعدات الفرعية كل حسب اختصاصه.
مادة (12)
تتولى الوحدات الاجتماعية في إدارة الرعاية الأسرية متابعة الحالات ميدانياً ومطالبة المستفيد من المساعدة بتقديم المستندات اللازمة كل سنة ما لم تر اللجنة خلاف ذلك وتتولى إدارة الرعاية الأسرية مراقبة الوحدات الاجتماعية التابعة لها ، ويجب على الوحدة الاجتماعية تحديد الموظف المسئول عن متابعة ملفات مستحقي المساعدة ميدانياً بحيث يكون الموظف مسئولًا عن التحقق من صحة البيانات ومتابعة الحالة لتحديث بياناتها ميدانياً ،ويتحمل المسؤولية القانونية والإدارية في حال إخلاله في هذا الجانب.
مادة (13)
لإدارة الرقابة والتدقيق مراجعة ومراقبة عمليات الصرف والتحقق من صحتها ومطابقتها مع القوانين والقرارات المنظمة لها.
مادة (14)
على إدارة الرعاية الأسرية تزويد الوحدات الاجتماعية بكشوف الصرف الشهرية وعلى الوحدة الاجتماعية مطابقة هذه الكشوف شهرياً مع ملفات طالبي المساعدة وإبلاغ الإدارة بأي اختلاف في مدة أقصاها شهر.
مادة (15)
يتعين على الوحدات الاجتماعية وإدارة الرعاية الأسرية إبلاغ الشئون القانونية في الوزارة فور علمهم بأي حالة تزوير في محرر رسمي أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو حجب بيانات يترتب عليها الحصول على المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق ، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف المساعدة واسترجاع ما صرف دون وجه حق ، وتتولى الشئون القانونية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية .
مادة (16)
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه أو بتخفيض المساعدة المقررة له أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاطها التظلم خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة ويقيد في سجل خاص بذلك .
مادة (17)
في الأحوال التي تتغير فيها حالة الأسرة مستحقة المساعدة من حيث العدد او الدخل فيجب على من قررت له المساعدة أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحاضن بموجب حكم قضائي إخطار الوحدة التابع لها كتابة من تاريخه بتلك التغيرات .
مادة (18)
يحق لمن تصيبه نكبة خاصة أن يتقدم للإدارة بطلب للحصول على مساعدة ويبين في طلبه ما أصابه من ضرر مرفقاً به تقريراً من الجهات المعنية شاملاً كافة البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الأضرار التي لحقت به , وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة على ثلاثة آلاف دينار .