قرار إداري رقم 3696/أ لسنة 2016 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة
قرار إداري رقم (3696/أ ) لسنه 2016 بشأن ضوابط صرف المساعدات العامة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة.
– وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4/سادساً) لسنة 1982 ورقم 1061 لسنة 2012 ورقم 129 لسنة 2013.
– وعلى القرار رقم 2316/أ لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم صرف المساعدات العامة.
– وعلى القرار الإداري رقم 944/أ لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة المساعدات العامة وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 30/أ لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة (1)
– مع عدم الإخلال بالفئات المستفيدة من المساعدة العامة وشروط وضوابط استحقاقها المحددة بمرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ، يراعى في تقرير المساعدة الضوابط المبينة في أحكام هذا القرار.
أولًا : في شأن المساعدات العامة :
مادة (2)
يشترط لاستحقاق المساعدة للطلبة المتزوجين ما يلي:ـ أ. أن يكون الطالب ملتحقاً بالمرحلة الجامعية أو إحدى الكليات التطبيقية ما بعد الثانوية العامة شريطة أن تكون معتمدة من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي حسب الأحوال متى كانت الدراسة في جامعات أو كليات خاصة داخل الكويت أو خارجها.
ب. عدم تقاضي الطالب مكافأة أو مخصصات من الجهة التعليمية الملتحق بها أو المبتعث منها.
ج. تصرف المساعدة للطالب منفرداً إذا كان للزوجة مصدر دخل يكفيها وباقي أفراد أسرتها.
د. يجوز للجنة المساعدات العامة ولجنة المساعدات الفرعية كل حسب اختصاصه ، وأن تقرر وقف المساعدة متى ثبت لها عدم جدية الطالب في تحصيله الدراسي ، ويتم وقف المساعدة اعتباراً من الفصل الدراسي التالي بعد انذاره بذلك ، ما لم يظهر للجنة تحسن مستواه الدراسي.
هـ. لا تستحق المساعدة في أي حال من الأحوال ، للطلبة المقيدين بالدراسة بعد بلوغهم سن السادسة والعشرين.
و. يستمر صرف المساعدة للطلبة بعد التخرج لمدة سنة أو لحين الالتحاق بعمل أيهما أقرب شريطة أن يكون مسجلًا للحصول على وظيفة لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج إعادة الهيكلة.
مادة (3)
يشترط لاستحقاق المطلقة للمساعدة أن يتم طلاقها بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة بها وانتهاء عدتها الشرعية ، وإذا لم تتحقق إحدى هاتين الحالتين ، يتم معاملتها معاملة البنات غير المتزوجات وتسرى عليها لاستحقاق المساعدة ذات الشروط المقررة لتلك الفئه والمبينة في مرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.
مادة (4)
يضاف أولاد المطلقة أو الزوجة عند ربط المساعدة وذلك متى ما صدر حكم قضائي بحضانتها لهم ، ويراعى عند تقدير المساعدة خصم ما يحكم لهم من نفقة ما لم يثبت تعذر تنفيذها.
مادة (5)
لا يعتد في تقرير المساعدة بحضانة الأولاد لصالح غير الوالدين بالتنازل أو الصلح أو بأي طريق آخر غير الحكم القضائي النهائي والذي يثبت من خلاله سقوط حق الوالدين في الحضانة لأي من الأسباب الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 وفي حالة نقل الحضانة واستمرار إقامة أي من الوالدين مع المحضونين في مسكن واحد اعتبروا بمثابة أسرة واحدة في صرف المساعدة.
مادة (6)
تستحق أسرة السجين التي ليس لها دخل ، أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال تقاضيها – مساعدة وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبنائها أسرة مستقله بذاتها في تقدير المساعدة ، وفي جميع الأحوال لا يدرج السجين ضمن أفراد الأسرة عند تقدير قيمة المساعدة.
مادة (7)
يضاف المفرج عنه إلى ملف المساعدة المقررة لأسرته ويحول الملف باسمه وتصرف له المساعدة المقررة قانوناً.
ولا يخل ذلك بحق أسر المفرج عنه حال تعددها في تلقى المساعدات المقررة له قانوناً.
مادة (8)
يستمر صرف المساعدة للمفرج عنه لمدة سنة من تاريخ رد اعتباره ما لم يثبت التحاقه بعمل خلال هذه المدة شريطة تسجيله للحصول على وظيفه لدى ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة.
مادة (9)
يعتبر في حكم العاجز مادياً الكويتي الذي لا يقل عمره عن الأربعين عاماً وغير ملحق بعمل ويشترط لاستحقاق المساعدة أن يكون مسجلًا للحصول على عمل لدى ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة ، وتصرف المساعدة لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يثبت التحاقه بعمل أو ثبوت ترشيحه للعمل لدى أي من الجهات وقبولها له وامتناعه عن الالتحاق بهذا العمل ولا يعتبر بحكم العاجز مادياً ، من كان له دخل يكفيه وأسرته وتسبب بفعله بفقدانه للدخل ، ويجوز للجنة المساعدات العامة بناء على البحث الاجتماعي أن تقرر صرف مساعدة لأسرة طالب المساعدة على أن لا يتجاوز قيمتها ما هو مقرر لثلاثة أفراد فقط.
مادة (10)
تصرف مساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي وفقاً للضوابط الآتية :– أ. مضى سنة على الزواج ما لم يولد لهما مولود قبل استكمال المدة المذكورة.
ب. تمتع الزوج من المقيمين بصورة غير قانونية ، ببطاقة أمنية صالحة ، وبالنسبة للزوج من حملة جنسية غير كويتية فيجب أن يتمتع بإقامة صالحة.
ج– عجز الزوج مادياً عن الوفاء بإعالة الزوجة.
د– عدم وجود دخل للزوجة أو وجود دخل يقل عن المقدار المستحق لها في حال تقرير المساعدة.
هـ– وفاة الزوج أو ثبوت مرضه وعجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبى معتمد من الجهات الرسمية.
كما تستحق المساعدة الكويتية المطلقة من غير كويتي ولم يكن لها دخل أو كان لديها دخل يقل عن المقدار المستحق لها في حال تقرير المساعدة.
مادة (11)
لا يجوز تقسيم المساعدة بين الزوجين أو أي من أفراد الأسرة مستحقي المساعدة إلا بموافقتهم الكتابية على القسمة أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
مادة (12)
يعتبر نصيب الفرد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي جهة أخرى ، مصدر للدخل ولو لم يتم تسويته ، ويتعين خصمه عند تقرير المساعدة.
مادة (13)
يشترط لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامة طالبها في الكويت ويعتبر الفرد مقيما في الكويت إذا استمرت إقامته فيها لمدة لا تقل عن 275 يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة.
ويتعين وقف المساعدة إذا ما ثبت الإخلال بشرط الإقامة ولا يتم إعادة صرف المساعدة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف مع التحقق من استمرارها على النحو المبين في هذه المادة.
ويستثنى من شرط الإقامة لاستحقاق المساعدة الحالات الآتية :– – الطلبة أرباب الأسر الدراسين (كذا في الأصل) في الخارج.
– أسر البعثات الدبلوماسية.
– المرضى الذين يتلقون العلاج ، ويسرى هذا الحكم على مرافقيهم.
ثانياً : في شأن بدل الإيجار :–
مادة (14)
يعتبر بدل الإيجار أحد عناصر المساعدة العامة ، ويراعى في تقريره الضوابط الآتية :–
1. أن يكون طالب بدل الإيجار ممن يتقاضى مساعدة وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2011 ومرسوم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة رقم 23 لسنة 2013.
2. أن يكون طالب البدل مقيم في سكن تم استئجاره لهذا الغرض ، ويثبت ذلك بموجب عقد إيجار مكتوب وموقع من طرفيه ومطابق للبطاقة المدنية.
3. يحدد مبلغ بدل الإيجار بما هو محرر في العقد وبما لا يتجاوز مائة وخمسون ديناراً كويتياً شهرياً.
مادة (15)
لا يستحق الحالات المبينة أدناه بدل الإيجار :ـ أ. أن يكون مستحقاً لبدل سكن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، ويتم إثبات عكس ذلك بموجب شهادة حديثة صادرة من المؤسسة.
ب. أن يكون مالكاً لسكن خاص أو متمتعاً برعاية سكنية وقام بالتصرف بهما بالبيع أو التنازل أو بأي شكل من اشكال التصرف أو تأجيره من الباطن.
ت. الكويتية المتزوجة من غير كويتي ما لم يثبت عجزه عن العمل بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يجوز للجنة أن تقرر صرف بدل إيجار لبعض الحالات التي يثبت من خلال البحث الاجتماعي استحالة أو صعوبة التمتع بالسكن.
مادة (16)
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (14 ، 15) من هذا القرار لا يسقط حق الفرد أو الأسرة في بدل الإيجار ، نتيجة شمول حكم النفقة المقضي بها لنفقة السكنى ، بل يستحق طالبه البدل المتمم لقيمة بدل الإيجار المقرر قانوناً بعد خصم قيمة نفقة السكنى المقضي بها.
ثالثا : القسط الإسكاني :–
مادة (17)
مع عدم الإخلال باستحقاق المساعدة العامة وفقاً للشروط والضوابط المقررة ، تتولى الوزارة سداد الاقساط الإسكانية الشهرية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية "بنك الائتمان" وذلك نيابة عن الفئات التالية :– أ. الأسر الكويتية المخصص لها مساكن حكومية ويحدد قيمة القسط بواقع ستين ديناراً كويتياً شهرياً.
ب. الأسر الكويتية والكويتية المتزوجة من غير كويتي والمخصص لهم بيوت حكومية للإيجار "بيوت شعبية" ويحدد قيمة القسط بواقع خمسين ديناراً كويتياً شهرياً.
ج. الأسر الكويتية المخصص لها مساكن حكومية والحاصلة على قروض من بنك الائتمان "بنك التسليف والاذخار (كذا في الأصل) سابقاً" بغرض الترميم أو التوسعة أو إعادة البناء ويحدد قيمة القسط بواقع عشرين ديناراً كويتياً شهرياً.
ولا يسرى حكم هذه المادة إلا لمن يتقرر صرف المساعدة له من الفئات المشار إليها أعلاه.
رابعاً : في شأن بدل الملابس :–
مادة (18)
يصرف بدل الملابس وذلك على النحو التالي :– – ثلاثون ديناراً كويتياً لكل مولود في مرحلة رياض الأطفال.
– أربعون ديناراً كويتياً لكل مولود لباقي مراحل التعليم العام.
وتصرف المبالغ المذكورة أعلاه خلال السنة الواحدة وتكون على دفعتين ، الأولى في بداية العام الدراسي ، والثانية في شهر يناير من العام التالي وتتساوى قيمة بدل الملابس أي أن كان جنس الأولاد ذكوراً أو إناثا.
مادة (19)
يلغى القرار رقم 2316/أ لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم صرف المساعدات العامة.
مادة (20)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل صدر في : 4/10/2016