إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 2020 بشأن تعديل الوصف الكيميائى للبند رقم 16 من الجدول رقم 1 من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (63) لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 المشكلة بالقرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018، في اجتماعها (1 / 2020).

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.

-وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.

قرر

مادة أولى

تعديل الوصف الكيميائي للبند رقم (16) من الجدول رقم (1) من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها على النحو التالي:

اسم المخدرالاسم الكيميائي / الوصف
القنب (الحشيش)الأطراف المزهرة أو المثمرة أو أوراق أو السيقان أو الجذور من نبتة القنب (بجميع أنواعه أو مسمياته التي قد تطلق عليه) ذكر أو أنثى (التي لم يستخرج الراتنج منها)
CannabisThe flowering or fruiting tops or leaves or stems or roots of the cannabis plant (resin not extracted)
راتنج القنب وخلاصات وصبغات القنبالراتنج المفصول الخام أو المنقى المستخرج من نبتة القنب ذكراً كانت أو أنثى
Cannabis Resin extracts and TincturesThe separated resin, crude or purified obtained from the cannabis plant.

مادة ثانية

تعديل الوصف للبند رقم (1) من الجدول رقم (5) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وذلك على النحو التالي:

- القنب (الحشيش): نبتة القنب ذكراً كانت أو أنثى بجميع مسمياتها التي قد تطلق عليها.

مادة ثالثة

تضاف المواد التالي بياناتها الى الجدول رقم (5) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

- المشروم المخدر، (المشروم السحري): Psychedelic mushroom or Psilocybin mushroom.

مادة رابعة

يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 17 رجب 1441 هـ

الموافق: 12 مارس 2020 م

قرار وزاري رقم 64 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (covid-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19) ووفق التدابير المقررة يظر ما يلي.

1- إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

2- إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة.

3- الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

مادة ثانية

يكلف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام المادة السابقة، واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه.

مادة ثالثة

يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 23 رجب 1441هـ

الموافق: 18 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي