وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 180 لسنة 2025)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل
الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1995/79 في بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرفق والخدمات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1971/20 بشأن فرض رسوم جديدة وتعديل الرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وتعديله.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1977/25 بتحديد مدة العمل بجوازات السفر وتعديله.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2024/5/12م.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقم 14282 المؤرخ 2024/9/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُضاف بندين جديدين برقمي (8 ، 9) إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 1971/20 المشار إليه يكون نصهما كالتالي:-
فلس / دينار
8- صرف أو تجديد جواز سفر فوري بالمطار لمدة خمس سنوات ..... 13
9- صرف أو تجديد جواز سفر فوري بالمطار لمدة عشر سنوات ..... 16
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 28 رجب 1446 هـ
الموافق : 28 يناير 2025 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (29) لسنة 2025
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام
القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم .(2024 / 3)
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تضاف المادة التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها :
| الاسم الكيميائي | اسم المخدر |
|---|---|
| N,N-Diethyl-2-[(4-butoxyphenyl)methyl]- 5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine | بوتونيتتزين BUTONITAZENE |
مادة ثانية
يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في:11شعبان1446هـ
الموافق:10فبراير2025م