إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (134) لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية

مرسوم رقم 134 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

مرسوم رقم (134) لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية

مجلس الوزراء مرسوم رقم 134 لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ؛

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية ، والقوانين المعدلة له ؛

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛

والمراسيم المعدلة له ؛

- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2024 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة ؛

- وبناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية ؛

- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / مساعد عبد السلام الشطي - مساعداً لمدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم.؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الأشغال العامة د. نورة محمد خالد المشعان

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 24 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي