مرسوم رقم (134) لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 134 لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ؛
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية ، والقوانين المعدلة له ؛
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛
والمراسيم المعدلة له ؛
- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2024 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة ؛
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية ؛
- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / مساعد عبد السلام الشطي - مساعداً لمدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم.؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الأشغال العامة د. نورة محمد خالد المشعان
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 24 أغسطس 2026 م