الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم رقم (134) لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 134 لسنة 2026 بتعيين مساعد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بعد الاطلاع على الدستور ؛
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية ، والقوانين المعدلة له ؛
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛
والمراسيم المعدلة له ؛
- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2024 بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة ؛
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية ؛
- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / مساعد عبد السلام الشطي - مساعداً لمدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
مادة ثانية على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم.؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الأشغال العامة د. نورة محمد خالد المشعان
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 24 أغسطس 2026 م