الكويت اليوم العدد 1670 السنة السبعون 27 أ الأحد 2 رجب 1445 هـ - 2024/1/14م
قرار وزاري رقم ( 2 ) لسنة 2024
وزير الصحة:
- وعلى أحكام على المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة
1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول الادوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016
ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشأن نقل مادتي
Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) إلى
الجدول رقم (2) من الجداول المرافقة للقانون 48 لسنة 1987 في
شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
- قرر –
مادة أولى:
يلتزم كافة المعنيين بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشأن
نقل مادتي Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) الى
الجدول رقم (2) من الجداول المرافقة للقانون رقم (48) لسنة 1987 في
شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، بالتالي:
. وقف صرف وصفات المستحضرات المحتوية على أي من المادتين
Pregabalin و Gabapentin في الصيدليات الأهلية
وصيدليات المستشفيات الأهلية اعتباراً من تاريخ نشر القرار الوزاري
رقم (1) لسنة 2024 في الجريدة الرسمية.
. عدم بيع المستحضرات الصيدلانية المحتوية على مادتي
Pregabalin و Gabapentin في الصيدليات الأهلية
وصيدليات المستشفيات الأهلية اعتباراً من تاريخ نشر القرار الوزاري
رقم (1) لسنة 2024 في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية:
تمنح الصيدليات المعنية مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ نشر
القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2024 لإعادة أو إتلاف الكميات المحرزة
من المستحضرات المتضمنة على مادتي Pregabalin
و Gabapentin .
مادة ثالثة:
تتولى إدارة تفتيش الأدوية تحرير الكميات المتوفرة في صيدليات
القطاع الأهلي قبل إعادتها للمصدر (الوكيل المحلي) أو إتلافها وذلك
خلال شهر من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2024.
مادة رابعة:
يرفع السيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية تقريراً
مفصل بما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة خامسة:
يُبلغ القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في :27 جمادي الثاني 1445 هـ
الموافق: 9 يناير 2024 م
قرار وزاري رقم ( 3 ) لسنة 2024
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة
الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016
ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين
رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية وتنظيم إستعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار
الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في إجتماعها رقم ( 1 / 2024 ).
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل
الوزارة.
- قرر –
مادة أولى:
تُضاف المواد التالي ذكرها إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74
لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار
فيها وفقاً للتحديثات الدولية:
| الاسم الكيميائي | اسم المخدر |
| --- | --- |
| 1-{2-Methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one | 2-ميثايل - أي بي -237
2-METHYL-AP-237 |
| 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine | إيتازين
ETAZEN |
| 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzo[d]imidazole | إيتونيتازيبين
ETONITAZEPYNE |
| N,N-Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine | بروتونيتازين
PROTONITAZENE |
مادة ثانية:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 27 جمادي الثاني 1445 هـ
الموافق: 9 يناير 2024 م