إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 377 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالية الى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

377 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

Lisdexamfet

amine

Dextroamp

hetamine

-

-

(2S)-2,6-diamino-N-

[(2S)-1-phenylpropan-

2-yl]hexanamide

(2S)-1-phenylpropan-

2-amine

مادة ثانية

تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحلاتها إلى الجدول رقم (4) من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:

الاسم الكيميائي

Chemical Name

الأسماء غير التجارية

الأخرى أو الأسماء الدارجة

Non-

Proprietary

Trivial Name

الأسماء غير التجارية

International

Non-

Proprietary

Name

6-(2-Chlorophenyl)-

8-nitro-1-methyl-

4Hbenzo[f][1,2,4]tri

azolo[4,3-

a][1,4] diazepine

كلونازولام

clonazolam

-

7-(2-Chloro

phenyl)-1-

methyl-1,3-

dihydro-

2Hbenzo[e][1,4]diaz

epin2-one

ديكلازيبام

diclazepam

-

8-(2-Bromo

fluorophenyl)-1-

methyl-

4Hbenzo[f][1,2,4]tri

azolo[4,3-

a][1,4] diazepine

فلوبرومازولام

flubromazolam

-

N-(1-hexyl-2-

hydroxyindol-3-

yl)iminobenzamide

أم دي أي 19

MDA19

N-(4-

ethoxyphenyl)aceta

mide

فينا سيتين

Phenacetin

-

6-(5-

chloropyridin-2-yl)-

7-oxo-5H-

pyrrolo[3,4-

b]pyrazin-7-yl] 4-

methylpiperazine-

1-carboxylate

زوبيكلون

Zopiclone

-

[(7S)-6-(5-

chloropyridin-2-yl)-

7-oxo-5H-

pyrrolo[3,4-

b]pyrazin-7-yl] 4-

methylpiperazine-

1-carboxylate

إسزوبيكلون

Eszopiclone

-

مادة ثالثة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في 12 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق 6 ديسمبر 2022م

قرار وزاري رقم ( 377 ) لسنة 2022

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام

القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2 .(2022 /

- وعلى كتاب السيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم م ر /826 /2022 المؤرخ 2022/11/10.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

تُضاف المواد التالية إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:

الإسم الكيميائي

1-}1-[4-)3-bromophenyl)ethyl] piperidin-4-yl}-1,3-dihydro- 2Hbenzimidazol-2-one

4-)2-(2-N,N-diethyl-

1H-nitro-5-)methoxybenzyl-

benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1- amine

اسم المخدر

بروروفين

BRORPHINE

ميتونيتـازين

METONITAZENE

مادة ثانية

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في:12 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 6 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي