Lisdexamfet
amine
Dextroamp
hetamine
-
-
(2S)-2,6-diamino-N-
[(2S)-1-phenylpropan-
2-yl]hexanamide
(2S)-1-phenylpropan-
2-amine
مادة ثانية
تضاف المواد التالي ذكرها وأملاحها ونظائرها ومشتقاتها ومتحلاتها إلى الجدول رقم (4) من القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
الاسم الكيميائي
Chemical Name
الأسماء غير التجارية
الأخرى أو الأسماء الدارجة
Non-
Proprietary
Trivial Name
الأسماء غير التجارية
International
Non-
Proprietary
Name
6-(2-Chlorophenyl)-
8-nitro-1-methyl-
4Hbenzo[f][1,2,4]tri
azolo[4,3-
a][1,4] diazepine
كلونازولام
clonazolam
-
7-(2-Chloro
phenyl)-1-
methyl-1,3-
dihydro-
2Hbenzo[e][1,4]diaz
epin2-one
ديكلازيبام
diclazepam
-
8-(2-Bromo
fluorophenyl)-1-
methyl-
4Hbenzo[f][1,2,4]tri
azolo[4,3-
a][1,4] diazepine
فلوبرومازولام
flubromazolam
-
N-(1-hexyl-2-
hydroxyindol-3-
yl)iminobenzamide
أم دي أي 19
MDA19
N-(4-
ethoxyphenyl)aceta
mide
فينا سيتين
Phenacetin
-
6-(5-
chloropyridin-2-yl)-
7-oxo-5H-
pyrrolo[3,4-
b]pyrazin-7-yl] 4-
methylpiperazine-
1-carboxylate
زوبيكلون
Zopiclone
-
[(7S)-6-(5-
chloropyridin-2-yl)-
7-oxo-5H-
pyrrolo[3,4-
b]pyrazin-7-yl] 4-
methylpiperazine-
1-carboxylate
إسزوبيكلون
Eszopiclone
-
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في 12 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق 6 ديسمبر 2022م
قرار وزاري رقم ( 377 ) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام
القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها رقم (2 .(2022 /
- وعلى كتاب السيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم م ر /826 /2022 المؤرخ 2022/11/10.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تُضاف المواد التالية إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها:
الإسم الكيميائي
1-}1-[4-)3-bromophenyl)ethyl] piperidin-4-yl}-1,3-dihydro- 2Hbenzimidazol-2-one
4-)2-(2-N,N-diethyl-
1H-nitro-5-)methoxybenzyl-
benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1- amine
اسم المخدر
بروروفين
BRORPHINE
ميتونيتـازين
METONITAZENE
مادة ثانية
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في:12 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 6 ديسمبر 2022م