قرار وزاري رقم 377 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالية الى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
قرار وزاريرقم 377 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
377 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 377 لسنة 2022 بشأن تضاف المواد التالية الى الجدول رقم (1) من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.1 / 1