إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2021 بشأن تضاف المواد التالية ذكرها ادناه الى الجدول رقم (1) من قانون رقم 74 لسنة 1983 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1533 السنة السابعة والستون 15 أ الأحد 20 رمضان 1442 هـ - 2021/5/2 م وزارة الصحة قرار وزاري رقم (47) لسنة 2021 وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما . - وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. - وعلى المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. - وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية. - وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2019 بشأن تنظيم عملية صرف المستحضرات التي تحتوي على مادتي Pregabalin & Gabapentin . - وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة الداخلية رقم 1269 المؤرخ في 2020/9/22 بشأن اقتراح إدراج دواء Pregabalin ومسمياته التجارية مثل عقاري Lyrica والبودرة الخاصة به ضمن جداول المؤثرات العقلية. - وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها (1 / 2021). - وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة. قـــرر مادة أولى تدرج المستحضرات التي تحتوي على مادتي Pregabalin و / أو Gabapentin إ لى الجـــدول رقـــم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وزير الصحة الدكتور/ باسل حمود الصباح صدر في: 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 ابريل 2021 م قرار وزاري رقم (48) لسنة 2021 وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. -وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. -وعلى المادة (30) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. - وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. -وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983، 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والإتجار فيها والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 في اجتماعها (1 / 2021)، ومطابقة جداول القوانين بالجداول المعتمدة دولياً. - وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة. قـــرر مادة أولى تضاف المواد التالية ذكرها أدناه إلى الجدول رقم (1) من قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها: | اسم المخدر | الاسم الكيميائي | | --- | --- | | كروتونيل فنتانيل
CROTONYLFENTANYL | -(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide | | فاليريل فنتانيل
VALERYLFENTANYL | N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide | مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وزير الصحة الدكتور/ باسل حمود الصباح صدر في: 13 رمضان 1442هـ الموافق: 25 أبريل 2021 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي