أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 934 (ق)
-
قرارات : 1040 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

أهم القوانين


أحدث الاضافات














قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2009 هو تشريع كويتي يختص بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين
قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2009 هو تشريع كويتي يختص بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين
قرار رقم 495 لسنة 2008

قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2009

بشأن

منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين

اطلع المجلس على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 2008/4/17 والمرقم (212) المتضمن الإشارة إلى تقدم الجهات العسكرية (الجيش/ الشرطة/ الحرس الوطني) بطلب زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين وذلك في عقد الاجتماع الذي عُقد لهذا الغرض، لتسهيل تقاعد العسكريين ممن أمضوا مدداً طويلة في الخدمة وإفساح المجال لغيرهم، ولقد تم التباحث في جميع الاقتراحات المقدمة وتبين أن الحلول الممكنة بصفة عاجلة تتمثل في الآتي:

1- زيادة مكافأة الاستحقاق:

وهي المكافأة التي تصرف حالياً للعسكريين عند انتهاء الخدمة بحيث تكون سنتين رواتب شاملة بدلاً من رواتب سنة واحدة شاملة المطبق حالياً، على أن يكون قد خدم العسكري (25) سنة على الأقل خدمة فعلية، أما من يخدم مدة أقل فإن قيمة المكافأة تقل عن ذلك.

2- منح معاش استثنائي للراغبين في ترك الخدمة العسكرية من القياديين ممن تعادل رتبهم رتبتي وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد في الكادر العام:

وذلك على غرار ما تم بالنسبة للقياديين في الجهات الحكومية وكذلك الدبلوماسيين حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (646/6) المتخذ باجتماعه رقم (44-2/2009) المنعقد بتاريخ 2006/6/25، والقرار رقم (1070) المتخذ باجتماعه رقم (62-3/2006) المنعقد بتاريخ 2006/10/8 بمنح وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم عند الاستقالة فقط (دون أسباب انتهاء الخدمة الأخرى) ممن أمضوا في الخدمة (30) سنة معاش استثنائي طبقاً للمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى ما يستحقونه من معاش تقاعدي، بحيث يمنح وكيل الوزارة (750) دينار شهرياً ويمنح الوكيل المساعد (500) دينار شهرياً، ويعمل بهذا القرار حتى 2006/12/31.

وقد تضمن الكتاب الضوابط والأسس لتطبيق هذا القرار على العسكريين، وأنه وبافتراض أن الأعداد التي سيطبق عليها الاقتراح في السنة الأولى (300) حالة في القطاعات العسكرية الثلاث مجتمعة، وبافتراض أن (10%) منهم يشغلون رتباً تعادل درجة وكيل وزارة فما فوق والباقي يعادل درجة وكيل وزارة مساعد، فإن التكلفة التقديرية الإجمالية لهذا العدد ستكون في حدود (25) مليون دينار، وقرر المجلس ما يلي:

القرار

أولاً: الموافقة على منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الثلاث (*) (الجيش/ الشرطة/ الحرس الوطني)، وذلك بناءً على المادة (14) من القانون رقم (69) لسنة 1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وفقاً للضوابط والشروط التالية:

1- مقدار المعاش الاستثنائي:

أ- رتبة لواء فما فوق (750) دينار شهرياً.

ب- رتبة عقيد + عميد (500) دينار شهرياً.

2- معايير الاستحقاق:

يطبق المعاش الاستثنائي من رتبة عقدي فما فوق.

3- رتبة استحقاق المعاش الاستثنائي:

يمنح المعاش الاستثنائي على أساس الرتبة الحالية أو الرتبة التي مُنحت له عند إحالته إلى التقاعد.

4- حالات الاستحقاق:

أ- الإحالة للتقاعد.

ب- بلوغ السن القانوني.

ج- انتهاء الخدمة بسبب العجز الصحي عن العمل.

د- الوفاة.

5- أحكام عامة:

أ- لا يسري هذا القرار على العسكري المحكوم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، أو المحكوم عليه بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة، أو من أُنهيت خدماته للمصلحة العامة.

ب- لا يسري القرار على من أُعيد إلى الخدمة بعد صدور هذا القرار.

ثانياً: منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد خدمة (25) سنة براتب سنتين بدلاً من راتب سنة المطبق حالياً.

ثالثاً: تختص اللجنة الثلاثية للجهات العسكرية الثلاث بوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وللجنة الاتصال المباشر مع كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

رابعاً: مدة سريان تطبيق هذا القرار ابتداءً من تاريخ 2008/4/28 وانتهاءً بتاريخ 2009/12/31 (*).

الأمين العام لمجلس الوزراء

عبداللطيف عبدالله الروضان

 
(*) أُضيف إلى هذه الجهات جهة رابعة هي: (رجال الإطفاء) وذلك بالقرار رقم (483) لسنة 2009.

(*) تم مد العمل بالقرار (2008/495) حتى 2012/12/31 وذلك بالقرار رقم (986) لسنة 2009، على أن يسري على الحالات المستفيدة من القرارين رقمي (2008/495، 2009/483) دون غيرهما.

 

قرار مجلس الوزراء رقم (565/ثالثاً) لسنة 2009

بشأن

تقرير معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات العسكرية

غير الكويتيين الذين اكتسبوا الجنسية بعد التقاعد (*)

فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (36-2/2009) المنعقد بتاريخ 2009/7/12 على محضر الاجتماع رقم (1-2/2009) للجنة الشؤون القانونية المنعقد بتاريخ 2009/7/5، وأصدر المجلس قراره رقم (565/ثالثاً) التالي:

الموافقة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظر في تقرير معاشات استثنائية لفئة العسكريين غير الكويتيين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 واكتسبوا الجنسية الكويتية بعد التقاعد.

الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة

عبدالله علي الدويلة

 
(*) كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (2961) المؤرخ 2009/7/26.















© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت