أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 524 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 479 (ق)

مرسوم رقم 4 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 4 لسنة 2025
مرسوم رقم 4 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
🔍

 
مرسوم رقم 4 لسنة 2026
بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
 * بعد الاطلاع على الدستور،
 * وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
 * وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
 * وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
 * وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية:
1- احمد ابراهيم حسن ابوخلف
2- تركي صعب سالم
3- خليف سمران محذاف العنزي
4- خليل عبدالكريم درويش بريك
5- زيد سالم زايد المطيري
6- سعد نايف سودان الشمري
7- سليمان خليل ابراهيم الكردي
8- شهاب سالم نزال الشمري
9- صقر محمد راضي الهرشاني
10- عبدالرحمن شيخوه قادر بلياس
11- عبدالله فالح راشد
12- عبيد كتاب حمد الشمري
13- علي عبدالهادي حمد المري
14- علي هلال مخلف العنزي
15- عيد مناور خلف الخيوطي الحري
16- ناصر علي بريش
17- زكي خلف حسين العقيلي
18- حمد شاهر محراث العنزي
19- زياد حباب عبدالهادي الحري
20- سالم محمد كاظم الشمري
21- عبدالله جبر نعمه
22- عبدالله نجم عبدالله
23- علي سعيد عبدالله القحطاني
24- علي سليمان سلطان العنزي
25- علي عيسى محمد حيدر
26- لافي محسن رحيل العازمي
27- محمد عبدالرزاق محمد الخاطر
28- محمد عبدالله حسين علي الفيلكاوي
29- عبيد نزال تركي القيضي
30- عبدالله سلطان يوسف المالكي
31- علي محمد يحيى القحطاني
32- امين عبدالرحمن محمد العوضي
33- احمد محمد السيد عنبر
34- جدعان حجي حسين الرشيدي
35- خالد صدر الدين ابوالسعود
36- احمد عبدالخالق مطاوع
37- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السريع
38- محمد مصطفى محمد امين
39- مصطفى محمد عبدالتواب
40- محمد طلعت محمد رضا
41- سليم رفيق سليم دبوس
42- ضياء الدين محمد ابو المعاطي محمد
43- خالد عيد احمد عيد
44- عمر عادل عمر زعيتر
45- احمد خضر الطرابلسي
46- احسان محمد يحيى سعيد الحديدي
47- صباح محمد يحيى سعيد الحديدي
48- سحر محمد يحيى سعيد الحديدي
49- عليا محمد يحيى سعيد الحديدي
50- محمد يحيى سعيد الحديدي
51- عايد شاكر حجاب الشمري
52- حصو غلاب رحيل العنزي
53- تركي غنام مزيد المطيري
54- سعدى فالح نزل الشمري
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ
الموافق: 19 يناير 2026 م

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت