مرسوم رقم (4) لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص:
* بعد الاطلاع على الدستور،
* وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م،
* وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
* وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة 1
تُسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية:
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 ه
الموافق: 19 يناير 2026 م