إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (47) لسنة 2026 بشأن شطب قيد مراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (47) لسنة 2026

بشأن شطب قيد مراقبي الحسابات

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- والقرار رقم (8) لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات،

- والقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (97) لسنة 2026 بشأن توقيع عقوبة (الإيقاف) في حق مراقب الحسابات رقم القيد (30)،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (9) لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/09.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

شطب قيد مراقب الحسابات المسجل لدى وحدة تنظيم التأمين الوارد بيانه في هذه المادة:

اسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
علي عبد الرحمن إبراهيم الحساويرودل الشرق الأوسط برقان محاسبون قانونيونEA20250002

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

صدر بتاريخ : 10 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي