قرار رقم (47) لسنة 2026
بشأن شطب قيد مراقبي الحسابات
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- والقرار رقم (8) لسنة 2025 بشأن قيد مراقب حسابات،
- والقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (97) لسنة 2026 بشأن توقيع عقوبة (الإيقاف) في حق مراقب الحسابات رقم القيد (30)،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (9) لسنة 2026 بتاريخ 2026/08/09.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
شطب قيد مراقب الحسابات المسجل لدى وحدة تنظيم التأمين الوارد بيانه في هذه المادة:
| اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
|---|---|---|
| علي عبد الرحمن إبراهيم الحساوي | رودل الشرق الأوسط برقان محاسبون قانونيون | EA20250002 |
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
صدر بتاريخ : 10 أغسطس 2026م