أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 511 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قانون الرسوم القضائية

قانون رقم 17 لسنة 1973
قانون الرسوم القضائية
🔍

القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية -
قانون رقم (17) لسنة 1973م في الرسوم القضائية 

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت،

بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.

وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

أولا: في تقدير قيمة الدعوى

بالتأكيد، تم تعديل النص لوضع جملة الإشارة إلى التعديل بعد كل مادة معدلة. إليك النص المحدث:
أولاً: تقدير قيمة الدعوى
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.
مادة (2)
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (3)
إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.
مادة (4)
(أ) دعاوى طلب الحكم في صحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.
(ب) دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
(ج) تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.
(د) دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
(هـ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها.
مادة (5)
إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
(أ) دعاوى صحة التوقيع.
(ب) الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
(ج) دعاوى التزوير الأصلية.
(و) طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
(هـ) طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
(و) طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
(ز) الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
(ح) دعاوى حق الارتفاق.
(ط) دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
(ي) دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلاؤها.
(ك) دعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
ثانياً: قيمة الرسوم على الدعاوى
مادة (6)
يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:
أ- 5% لغاية ثلاثين ألف دينار.
ب- 3.5% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمسين ألف دينار.
ج- 2.5% عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار.
د- 1.5% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار.
ه- 1% عما يزيد على خمسة ملايين دينار.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (7)
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:
أ- عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ.
ب- خمسون ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.
ج- مائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.
د- مائة وخمسون ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.
هـ- ثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.
و- خمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (8)
(فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.
(فقرة ثانية - النص الأصلي): وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.
(تم التعديل على الفقرة الأولى وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (9)
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:
(أ) الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.
(ب) دعاوى القسمة بين الشركاء.
(ج) التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (10)
تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.
ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.
وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
ثالثاً: تحصيل رسوم الدعاوی
مادة (11)
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.
رابعاً: رد الرسوم والإعفاء منها
مادة (12)
يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.
مادة (13)
ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين:
(أ) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.
(ب) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.
مادة (14)
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى.
ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
مادة (15)
يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.
وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة لحضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.
ويكون الاعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يمثله.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (16)
يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء.
وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
مادة (17)
إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
خامساً: رسوم الإعلان
مادة (18)
(فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسیر خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه.
(فقرة ثانية - النص الأصلي): وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.
(تم التعديل على الفقرة الأولى وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
سادساً: رسوم مختلفة
مادة (19)
يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
سابعاً: أحكام عامة
مادة (20)
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر.
مادة (21)
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.
مادة (22)
تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، [لم يكتمل النص في المادة المعدلة المقدمة].
(تم التعديل وفق مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025)
(ملاحظة: النص الأصلي لهذه المادة هو: "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.")
مادة (23)
تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة (24) 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت 
صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف في: 19 جمادى الأولى 1393 ه
الموافق: 20 يونيو 1973م

 

قانون رقم 13 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة وبإعفاء مجلس الأمة من
الرسوم القضائية

 

قانون رقم 13 لسنة 2011 بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
وبإعفاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية

– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى) 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) مكررة من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي:
"يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم. ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع".

(مادة ثانية) 

تعفى من الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1973 أو أي قانون آخر الدعاوى التي يرفعها مجلس الأمة والكفالات التي يقضي القانون بوجوب إيداعها، ويسري ذلك على القضايا والطعون المنظورة أمام المحاكم وقت صدور هذا القانون.
وتستثنى الطعون المقدمة من مجلس الأمة من حكم الفقرة الثانية من المادة (154) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981.
على أنه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر، استحقت عليه الرسوم.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت