مرسوم رقم 210 لسنة 2024 سحب الجنسية من بعض الأشخاص بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق
10 مايو 2024م
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية
الكويتية، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة 1
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالنيابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في 26 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق 28 نوفمبر 2024 م