الجهة : وزارة الداخلية
مرسوم رقم 112 لسنة 2025
بسحب الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
* بعد الاطلاع على الدستور
* وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م
* وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
* وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
* وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي:
مادة 1
تسحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية: