قانون رقم 42 لسنة 1964 نشر بالعدد رقم 490 من الكويت اليوم بتاريخ 16 / 08 / 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
المادة 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة 2
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين :أولا: أن يكون كويتيا.ثانيا: أن يكون كامل الاهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لاسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو اجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الاسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960م.
المادة 3
يشترط فيمن يقيد إسمه بجدول المحامين :أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.ثانيا: أن يكون كامل الاهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لاسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية .رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات.خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه بالجدول.
المادة 4
استثناء عن المادة السابقة يقيد بالجدول المؤقت المحامون الحاليون السابق قيدهم بهذا الجدول بموجب قانون المحاماة رقم 21 لسنة 60 بشرط أن يجددوا القيد خلال شهر من صدور هذا القانون بشرط أن يكونوا مؤهلين ومن رعايا إحدى البلاد العربية ولا يجوز قيدهم بعد انقضاء هذه المدة الا وفقا لاحكام المادة السابقة.
المادة 5
ملغاة
المادة 5 مكرر
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.
المادة 6
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يقيد فيه اسمائهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنه وذلك وفق تاريخ القيد ويلحق به الجداول الأتيه :-أ- جدول للمحامين تحت التمرين .ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمه الكليه .ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الأستئناف .د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمه الدستوريه ومحكمة التمييز .كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين وتحفظ الجداول السابقه بمقر جمعية المحامين وتوضع نسخه منها بمقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل .و يشترط فيمن يقيد أسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج ) إلا بعد ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه .---------------------------------*وقد جاء نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 .*يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. ويجب على من يرغب منهم في الإستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد إسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.وعلى لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
المادة 6 مكرر
مع عدم الاخلال بحكم الماده الثالثه من هذا القانون يجب علي المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم(أ) ان يلتحق بمكتب احد المحامين المشتغلين وعليه ان يخطر لجنه القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه وان يرفق بالاخطار موافقه المحامي وان يتم هذا الاجراء خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ قيده والا اعتبر القيد كان لم يكن واذا تعذر عليه الالتحاق باحد مكاتب المحامين حددت له لجنه القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب هذا المكتب ان يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول وفي جميع الاحوال يجوز للمحامي تحت التمرين ان يغير المكتب الذي التحق به بشرط اخطار لجنه القبول بذلكولا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه ولا ان يباشر اعمال المحاماه لحسابه الخاص ولا التوقيع علي صحف الدعاوي او الاوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام كما يحظر عليه ان يستعمل صفته دون ان يقرنها بانه تحت التمرين
المادة 6 مكرر أ
فتره التمرين سنتان متصلاتان من المباشره الفعليه للمحاماه يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار اليه في الماده السابقه شهاده من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفه متصله في التمرين وبيان الاعمال التي قام بها خلال تلك الفتره ويجب ان يرفق بهذه الشهاده بيانا رسميا معتمدا بارقام القضايا التي باشرها وتحسب ضمن فتره التمرين مده الاشتغال باحد الاعمال الاتيه:1- الاعمال الفنيه في وظائف القضاء او النيابه العامه او اداره الفتوي والتشريع او الاداره العامه للتحقيقات بوزراه الداخليه او الاداره القانونيه ببلديه الكويت2- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معترف بها3- اي عمل اخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ راي لجنه قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنه المحاماهواذا قلت مده التمرين المحسوبه علي النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها ويكون القيد في الجداول(ب،ج،د) المنصوص عليها في الماده 6 بالنسبه للفئات المشار اليها في البنود (1،2،3) السابقه بحسب المده التي قضاها كل منهم في مزاوله الاعمال النظيره وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 7
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه وعضوية أثنين من اعضاء مجلس إدارتها وأثنين من أعضاء الجمعيه المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس أدارة الجمعيه .وتختص هذه اللجنه بشئون القيد وبمراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الوارده بها لقراراتها وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل اسمائهم إلى جدول غير مشتغلين وإصدار القرارات اللازمه في هذا الخصوصويجب لقبول طلب القيد أن يكون مرفقا به كافة المستندات الداله على توافر الشروط التي يتطلبها هذه القانون وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في الماده (14) ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا .
المادة 8
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الاوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
المادة 9
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيسها ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضاءها على أن يكون رئيس اللجنه أو من ينوب عنهم من بينهم .وتصدر اللجنه قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك ويقدم التظلم إلى اللجنه التي يجب أن تفصل في خلال خمسة عشر يوما على الأكثرولطالب القيد اذا رفضت اللجنه تظلمه أو في حالة إنقضاء ميعاد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الأستئنافوتفصل المحكمه في الطعن بعد سماع اقوال الطاعن ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه .
المادة 10
على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين ،وتسري في هذه الحالة أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 من هذا القانون.
المادة 11
يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الاتية: (( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها ))
المادة 11 مكرر
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمه متصله بعمله الا بمعرفه النيابه العامه وعليها اخطار رئيس جمعيه المحامين او من ينوب عنه بما اتخذته من اجراءات بشان المحامي ومواعيد التحقيق ولرئيس الجمعيه او من ينيبه حضور التحقيق وللجمعيه طلب صور التحقيق بغير رسوم
المادة 12
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:1) رئاسة مجلس الأمة.2)رئاسة المجلس البلدي3) التوظف في إحدى الجهات الحكوميه أو الجمعيات او الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكاله بالخصومه أو تولي المرافعه ضد الحكومه أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامه أو الشركات التي تملك الدوله كل رأس مالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة .ولا يجوز لموظف الحكومه الذي ترك الخدمه وإشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهه التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التاليه لترك الخدمه .ويستثنى من حكم البند 4 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطه المختصه بالجامعه وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة .
المادة 14
علي طالب القيد ان يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام او باحد الجداول الملحقه به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقه اذ لم يكن قد اداها وتكون رسوم القيد في الجداول المشار اليها في الماده 6 من هذا القانون كالاتي:50 د.ك للقيد في الجدول العام50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ)75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب)100 د.ك للقيد في الجدول رقم(ج)150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د)كما يجب علي المحامي ان يؤدي كذلك اشتراكاً سنويا يدفع خلال شهر اكتوبر من كل عام وذلك وفق الفئات الاتيه:15 د.ك بالنسبه للمحامي تحت التمرين30 د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام المحكمه الكليه50 د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام محكمه الاستئناف75 د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام المحكمه الدستوريه ومحكمه التمييزوتؤول حصيله رسوم القيد والاشتركات السنويه الي الجمعيهويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنويه لامين صندوق الجمعيهواذ لم يتم سداد الاشتراك خلال المهله المقرره جاز للجنه القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين وفي حاله السداد يعاد قيد الاسم بغير اجراءات
المادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.
المادة 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
المادة 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 18
فيما عدا الدعاوي التي لاتزيد قيمتها علي خمسه الاف دينار تبطل صحيفه الدعوي او الطعن او الالتماس اذا لم توقع من محام مقبول امام المحكمه التي ترفع اليها ولا يسري ذلك علي ما ترفعه الحكومه منها
المادة 19
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل راس مال كل منها عن مائه الف دينار - بعد موافقه لجنة القبول - محامو اقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا علي توقيعه وصفته رسميا علي ان لايمثله اكثر من جهه واحده
المادة 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الامضاء.
المادة 21
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية ، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم .
المادة 22
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة 23
على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه ويجب ان يتم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير .ويحظر مزاوله المهنه في البلاد في اكثر من مكتب واحد .
المادة 24
للمحامي الموكل في دعوة أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.كما يجوز للعاملين لدي مكاتب المحامين الحضور نيابه عنهم بموجب توكيل خاص امام داوئر الخبره ومكاتب العمل والادله الجنائيه .
المادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة 26
يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه الا لاسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
المادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الاصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور ، وتصرف الاتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
المادة 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب إسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.
المادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.
المادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه ، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة 31
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاثه سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدا مده السقوط من تاريخ هذا الكتاب
المادة 32
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرعت عن الدعوي موضوع الاتفاق اعمال اخري كان للمحامي ان يطالب باتعابه عنها وفي حاله عدم وجود اتفاق مكتوب علي الاتعاب او بطلان الاتفاق يعرض امر تقديرها علي الدائره المدنيه بمحكمه الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأى جمعيه المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه وليس للمحامي ان يبتاع كل او بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولي الدفاع في شانها كما لايجوز ان تكون اتعابه حصه عينيه من هذه الحقوقولاتعاب المحامي حق امتياز من الدرجه الاولي علي الاموال والحقوق التي قام بتحصليها لموكله وضمانات الافراج وحق امتياز من الدرجه الثانيه علي اموال موكله في الحالات الاخريوفي جميع الاحوال لا تنتهي العلاقه بين الموكل ومحاميه ولا تستحق الاتعاب كامله الا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع او اتمام الامر المكلف به او انتهائه صلحا ، ما لم ينص الاتفاق علي غير ذلك*الحكم رقم ( 21 ) ، لسنة قضائية رقم ( 2015 ) ، بتاريخ جلسة : ( 2016/05/08 )حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 1996 فيما تضمنته من النص على أنه ".... وفي حالة عدم اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأس جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه ".
المادة 33
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.
المادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.
المادة 35
مع عدم الاخلال باي عقوبه ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر ودون اخلال بالمسئوليه المدنيه يعاقب علي الاخلال باحكام هذا القانون او بواجبات المهنه او الحط من قدرها والنيل من شرفها باي تصرف مشين باحداي العقوبات التأديبيه الأتية :1- الانذار2- اللوم3- الوقف لمده لاتزيد علي ثلاث سنوات4- محو الاسم من الجدولويعد من قابيل الاخلال بأصول وشرف المهنه افشاء اسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابه عن الموكل وعدم المحافظه علي اصول المستندات والامتناع عن رد الاوراق والمستندات دون مصوغ قانوني والاهمال الجسيم في اداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق او سقوط مواعيد الطعن والتوقيع علي صحف الدعاوي دون ان يكون للموقع الحق في ذلكويترتب علي عقوبه الوقف نقل اسم المحامي إلي جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مده العقوبه وعدم دخولها في حساب مده التمرين او المدد اللازمه للقيد بالجداول ويعتبر الاشتغال بالمهنه في خلال مده العقوبه مخالفه تاديبيه يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفه نهائيه
المادة 36
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب وزير العدل او رئيس المحكمه الدستوريه او رئيس محكمه التمييز او رئيس محكمه الاستئناف او رئيس المحكمه الكليه او جمعيه المحامين
المادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما ، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة 39
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
المادة 40
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.
المادة 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارت التأديبية إلى المحاكم وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الاحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الاسباب في الجريدة الرسمية.
المادة 42
تعلن القرارت التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة 43
يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.
المادة 44
للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
المادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد إسمه في الجدول واللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا رفضت برفض طلبه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك. والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
المادة 46
دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب كل من اشتغل بالمحاماه دون ان يكون ماذونا له بذلك بالعقوبه المقرره لجريمه النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادره ما فيه من موجودات دون اخلال بحقوق الغير حسب النيه