إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

‎مرسوم رقم 217 لسنة 2024 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

رقم التشريع وسنته

217 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 217 لسنة 2024

بسحب الجنسية الكويتية

من بعض الأشخاص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تسحب الجنسية الكويتية من المذكورات أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 جمادى الآخرة 1446 هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي